النظام الداخلي

نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

النظام الداخلي

                  ***

الباب الأول: أحكام عامة وتعريف

***

الفصل الأول

أحكام عامة

 

 

 

المادة الأولى:     تتمتع نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان باستقلال تام في إطار القانون لاسيما في الشؤون الداخلية والمالية وإلادارية. وتتمتع بالشخصية المعنوية، وتمارس سلطاتها بواسطة هيئاتها المختلفة مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المهنة رقم 364/1994 وأحكام القوانين اللبنانية عامة وأحكام هذا النظام الداخلي.

 

 

المادة الثانية:     على خبراء المحاسبة المجازين وعلى الشركات المدنية المهنية والمتدرجين المسجلين في جداول وسجلات النقابة التقيد بأحكام هذا النظام وكل مخالفة لأحكامه أو لأحكام القانون رقم 364/1994 أو لأعراف المهنة وآدابها وكل عمل يمس كرامتها سواء حصل أثناء ممارسة المهنة أو خارجاً عنها تعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 من قانون تنظيم المهنة المنوه به.

 

 

المادة الثالثة:   يشمل نطاق نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان كافة الأراضي اللبنانية، وتتكون النقابة من جمعية عمومية تضم جميع خبراء المحاسبة المقيدين في الجدول العام الذي تضعه النقابة سنداً للمواد (7 و18 و20 و61) من القانون رقم 364/1994، ومجلس نقابة ومجلس تأديب ويتبع لها صندوق تقاعد وصندوق تعاضد تتم إدارتهما وفقا ً للنظام الخاص بكل منهما ولجأن متخصصة تعمل بموجب النظام الداخلي.

يقسم الخبراء المنتسبون إلى النقابة إلى فئتين: فئة الخبراء الممارسين وفئة الخبراء غير الممارسين.

 

 

 

الفصل الثاني

الخبير الممارس

 

 

المادة الرابعة:  تعريف الخبير الممارس

 

هو كل شخص طبيعي مسجل على جدول النقابة العام، يزاول مهنة تدقيق وتقييم الحسابات على اختلاف أنواعها، وإبداء الرأي حول البيانات المالية، باسمه أو لحساب وعلى مسؤولية شخص آخر، طبيعي أو معنوي، لديه مكتب لتدقيق الحسابات مسجل وفقا ً للأصول.

وتعني عبارة مكتب التدقيق أينما وردت في هذا النظام خبير محاسبة مجاز أو شركة مهنية مدنية.

 

 

المادة الخامسة: حقوق الخبير الممارس

 

يتمتع الخبير الممارس بالحقوق الآتية :

 

  • استعمال لقب خبير محاسبة مجاز.
  • القيد في الجدول العام.
  • القيد في جدول الخبراء الممارسين.التصويت في انتخابات النقابة العامة لاختيار كافة أعضاء المجلس والترشح لمركز نقيب أو عضوية مجلس النقابة، وللمراكز المنصوص عليها في المادة 40 من قانون تنظيم المهنة.
  • المشاركة في الجمعيات العمومية والتصويت على سائر مقرراتها.
  • الطلب من هيئة الإشراف على الرقابة النوعية الاطلاع على ملفات العمل والتنظيم الداخلي العائدة لمكتبه.
  •  إبرام عقود الاستشارات والتحكيم والقيام بدراسات علمية وإدارية ومالية في مجال المهنة أمام أي هيئة عامة أو خاصة.
  • الاستفادة من تقديمات اجتماعية توفرها النقابة لأعضائها.

 

المادة السادسة: موجبات الخبير الممارس وواجباته

 

يجب على الخبير الممارس:

  • أن يتخذ له محل إقامة دائم في مكتب خاص به، أو لدى مكتب خبير ممارس آخر يعمل معه أو لحسابه، ويحق له أن يتخذ أكثر من مكتب واحد، على أن يعلم النقابة بذلك وفقاً لنص المادة (12) من القانون 364/94.
  • التفرغ لممارسة المهنة دون سواها وأن يزاولها في مكتب أو مكاتب مخصصة لهذه الغاية وباستقلالية تامة.
  • أن يحافظ على سر المهنة.
  • أن يمارس المهنة شخصياً دون أن يكون له حق التوكيل أو التفويض، أنما يحق له الاستعانة بمساعدين على مسؤوليته.
  • أن يوقع على مسؤوليته الأعمال التي يعدها الأفراد والمتدرجون الملحقون بمكتبه.
  • التقيد بقانون النقابة وأنظمتها المعمول بها، وبجميع قرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية النافذة.
  • دفع البدلات والاشتراكات والرسوم إلى صندوق النقابة والصناديق الأخرى التابعة لها.
  • الانتساب إلى صندوق التقاعد.
  • إعلام مجلس النقابة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على وضعه كخبير ممارس وذلك خلال شهرين من تاريخه.
  • التقيد بقواعد السلوك المهني عندما يخلف خبيرا ً آخر انتهت مهمته، سيما لجهة استيضاحه عن أسباب انتهاء مهمته.
  • الامتناع عن أي ظهور إعلامي من شأنه التشهير بالنقابة والمجلس وأعضاء النقابة تحت طائلة الملاحقة التأديبية.
  • الامتناع عن تقديم أي خدمات مهنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى عملاء مكتب التدقيق الذي كأن يعمل لديه وذلك خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ تركه هذا المكتب.

 

 

المادة السابعة:  الإنذار بالدفع

 

إذا تخلف الخبير الممارس عن تسديد الاشتراكات المترتبة عليه لمدة سنتين متتالين ، يوجه إليه النقيب رسالة بوجوب تسديدها خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ تبليغه الرسالة وإذا لم يسدد المبلغ المتوجب عليه خلال المهلة المذكورة يوجه إليه النقيب إنذارا ً شخصيا ً نهائيا ً يدعى فيه إلى تسديد المبالغ المتوجبة عليه خلال خمسة عشرة يوما ً من تاريخ تبليغه الإنذار الأخير، إذا لم يسدد الخبير ما عليه بعد انقضاء المهلة الأخيرة ، يرفع النقيب الموضوع إلى مجلس النقابة لاتخاذ قرار بشطبه من الجدول العام ويدرج اسمه في سجل خاص ينظم لهذه الغاية.

يمكن للخبير الذي فقد حقه في ممارسة المهنة للسبب المذكور أعلاه أن يطلب إعادة حقه شرط تسديد كامل ما يتوجب عليه مع الفائدة القانونية وذلك بقرار من المجلس أيضا ً.

المادة الثامنة: فقدان الحق بممارسة المهنة

يفقد الخبير الممارس حقه في ممارسة المهنة إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 8 أو إذ اخل بأحكام المادة 15 من القانون رقم 364/94، على أن يتخذ مجلس النقابة القرار المناسب بشأنه في ضوء الإخلال المنسوب إليه ولا يعتبر مخالفا لأحكام المادة 15 المذكورة الخبير الممارس الذي يعمل لدى مكتب خبير محاسبة مجاز أو لدى شركة مدنية للتدقيق والمحاسبة، وأن كأن مسجلا في الضمان الاجتماعي، ويحق له إبداء الرأي حول البيانات المالية في حال موافقة خبير المحاسبة المجاز أو الشركة المدنية للتدقيق والمحاسبة التي يعمل لديها.

 

الفصل الثالث

الخبير غير الممارس

 

المادة التاسعة: تعريف الخبير غير الممارس

 

الخبير غير الممارس هو كل شخص طبيعي مسجل على جدول النقابة العام، لا يزاول المهنة في لبنان وفقاً لأحكام هذا النظام. ولا يحق له إبداء الرأي في البيانات المالية بصفة مفوض مراقبة أساسي أو إضافي.

 

المادة العاشرة: حقوق الخبير غير الممارس

 

يتمتع الخبير غير الممارس بالحقوق التالية :

أ-  القيد في الجدول العام.

ب-القيد في جدول الخبراء غير الممارسين.

ج –التصويت في الجمعيات العمومية بما فيه الاشتراك في الانتخابات دون أن يكون له الحق بالترشح لأي مركز في مجلس النقابة أو في المجلس التأديبي أو لأي من المراكز المنصوص عليها في المادة 40 من قانون تنظيم المهنة.

د- طلب قيده على جدول الخبراء الممارسين فور توفر الشروط لديه، على أن لا يباشر ممارسة المهنة إلا بعد صدور قرار عن مجلس النقابة بقبول طلبه خلال شهرين من تاريخ الطلب وإلا يعتبر الطلب مقبولا ً حكما ً، على أن يكون قد أنهى دورة تدريبية في معهد التدريب وفقا ًلأحكام المادة 12 من هذا النظام.

 

المادة الحادية عشرة: واجبات الخبير غير الممارس

 

  • إعلام مجلس النقابة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على وضعه كخبير غير ممارس، وذلك خلال شهرين من تاريخه.
  • التقيد بقانون النقابة وأنظمتها وقرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية النافذة، لا سيما ما يتعلق بشؤون الخبراء غير الممارسين.

 

ج- الامتناع عن التصريح أو الإيحاء بما يعرف عنه كخبير محاسبة مجاز ممارس للمهنة، على أن يرفق بالإعلان عن نفسه أنه خبير محاسبة مجاز بعبارة "غير ممارس للمهنة". وفي مطلق الأحوال الامتناع عن أي ظهور علني يختص بشؤون النقابة إلا بموافقة خطية مسبقة من مجلس النقابة تحت طائلة الملاحقة التأديبية.

د –دفع كامل الاشتراك السنوي والرسوم الأخرى المقررة بصورة منتظمة في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام تحت طائلة شطب قيد اسمه عن الجدول العام للنقابة في حال تخلفه عن دفع تلك الاشتراكات سنتين متتاليتين وفقا ً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.

 

الفصل الرابع

التحصيل العلمي

المادة الثانية عشرة: يتوجب على خبراء المحاسبة المجازين المسجلين أصولا، الممارس منهم أو غير الممارس، باستثناء من بلغ الستين من العمر، متابعة التحصيل المهني ومواكبة التطور التقني في حقل المهنة، عن طريق المشاركة في الدورات التدريبية، الندوات، المؤتمرات، والمحاضرات التي تنظمها النقابة بواسطة أجهزتها الإدارية والتقنية، أو بالاشتراك مع هيئات ومؤسسات علمية أو مالية أو اقتصادية رسمية أو خاصة، محلية أو دولية، أو تلك التي تنظمها المؤسسات العلمية ذات الاختصاص التي تقترن بموافقة مجلس النقابة، على أن لا تقل مشاركته عن أربعين ساعة سنويا وفقا لقيود النقابة.

وتعتبر ساعات مشاركة، بمفهوم هذه المادة، أعمال التدريس أو التدريب التي يتولاها الخبير في الجامعات أو في معهد التدريب العلمي والتقني التابع للنقابة.

في حال تخلف الخبير عن متابعة التحصيل المهني وفقا لمضمون هذه المادة لسنتين متتاليتين يوجه إليه كتاب إنذار بوجوب استدراك أي نقص خلال السنة اللاحقة، وذلك  تحت طائلة إحالته على مجلس التأديب وفقا لأحكام المادة 43 وما يليها من قانون تنظيم المهنة.

تطبق أحكام هذه المادة من تاريخ التصديق على هذا النظام ولا تشمل المرحلة السابقة.
 

الفصل الخامس

الانتساب

 

المادة الثالثة عشرة: طلب الانتساب

 

يقدم طالب الانتساب إلى النقابة طلبه بصفة متدرج، مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين الثامنة والتاسعة من قانون تنظيم المهنة بالنسبة للبنانيين، وفي المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من القانون المذكور بالنسبة لغير اللبنانيين.

تبدأ مهلة التدرج من تاريخ قبول الطلب سندا لأحكام المادة التاسعة من قانون تنظيم المهنة.

 

المادة الرابعة عشرة: الخضوع للامتحان

 

یخضع المتدرج المنتسب، بعد انھاء السنة الأولى من تدرجه لامتحان مقرر من قبل مجلس النقابة ومعتمد لدى لجنة الامتحانات المنصوص علیھا في المادة الثامنة من قانون تنظیم المھنة. أما حملة شھادات الخبرة بالمحاسبة من جمعیات أو معاھد دولیة محددة في المادة الثامنة المذكورة فیخضعون فقط لمواد الامتحانات المتعلقة بالقوانین اللبنانیة وفق المنھج المقرر.

الفصل السادس

التدرج

المادة الخامسة عشرة: شروط التدرج

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يخضع المتدرج للأحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون تنظيم المهنة لا سيما المواد (9 و10 و12 و13) ، وينظم التدرج وفقاً للأسس و القواعد التالية:

 

  1.  لا يحق للمتدرج التعريف عن نفسه بصفة "خبير محاسبة" كما لا يحق له أن ينشئ مكتباً باسمه قبل انتهاء تدرجه وقيده على الجدول العام.
  2. تحدد فترة التدرج بثلاث سنوات كاملة.تخفض إلى سنة واحدة لحملة شهادات الخبرة في المحاسبة والتدقيق المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 364/94 شرط حيازتهم على إفادة تخولهم ممارسة المهنة Practicing License في تلك البلدان.
  3. على المتدرج أن يلتزم حضور برنامج التدريب والتعليم المعتمد لدى المعهد العلمي والتقني التابع للنقابة خلال سنوات التدرج تحت طائلة حرمانه من تقديم الامتحان، أو تأخيره، على أن تعتبر ساعات التدريب بمثابة عمل فعلي لدى مكتب التدرج.
  4.  على المتدرج الذي ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب خبير مجاز ممارس إلى مكتب آخر، أن يعلم مجلس النقابة بالأمر بموجب كتاب يرفق به موافقة كل من المكتب المنتقل إليه والمكتب المنتقل منه، وفي حال تعذر الحصول على موافقة هذا الأخير  لأي سبب كأن، يعود لمجلس النقابة النظر في الأمر ويبت به خلال شهر من تاريخ إعلامه، وإلا اعتبر سكوته موافقة ضمنية.
  5. على المتدرج أن يمضي فترة التدرج في حقل التدقيق بدوام عمل كامل لا يقل عن سبع ساعات يومياً، وفي حال انقطاعه عن العمل دون عذر مقبول وجب على الخبير الممارس الذي يتم التدرج في مكتبه أن يعلم مجلس النقابة بالأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانقطاع، تحت طائلة المسؤولية المسلكية.بناء على هذا الإعلام يوجه النقيب إلى المتدرج كتاباً يستوضحه فيه عن سبب انقطاعه، على أن يرد الجواب خلال أسبوع من تاريخ تبلغ المتدرج الكتاب المذكور، تحت طائلة عرض الأمر على مجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.يعود المتدرج المنقطع إلى متابعة تدرجه بقرار من مجلس النقابة، على أن يعوّض فترة الانقطاع بفترة إضافية مماثلة.
  6. يحق للمتدرج التقدم إلى الامتحان خلال مدة أقصاھا خمس سنوات من تاریخ انتھاء السنة الأولى من تدرجه.
  7. تسوى أوضاع المتدرجين المسجلين لدى النقابة الذين لم يجتازوا امتحان التدرج بنجاح لغاية تاريخ العمل بهذا النظام بحيث يجاز لهم التقدم إلى الامتحان لأربع دورات إضافية خلال مدة سنتين اعتبارا ً من عام 2014. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من مجلس النقابة.
  8. على المتدرج أن يقدم إلى مجلس النقابة بواسطة المكتب الذي يتدرج لديه كل ستة أشهر، تقريراً عن تدرجهTraining   Report يتضمن الأعمال المهنية التي قام بها خلال الفترة المذكورة، سواء في المحاسبة أو التدقيق أو الخبرة ، وذلك وفقاً للنموذج الذي يضعه مجلس النقابة لهذه الغاية.
  9. ينظم لكل متدرج ملف يدوي أو الكتروني له رقم تسلسلي، يحتوي مستندات التدرج، والتقارير الدورية المشار إليها في الفقرة 8 أعلاه.

 

الفصل السابع

الشركات المهنية المدنية

 

المادة السادسة عشرة: يحق لخبراء المحاسبة الممارسين للمهنة أن يؤسسوا فيما بينهم شركات مهنية مدنية.

 

المادة السابعة عشرة: 

  • يجب أن ينظم عقد الشراكة خطيا ً، وأن يسجل في سجل الشركات المدنية لدى قلم المحكمة الابتدائية المختصة، وفي السجل الخاص بالشركات التي تتعاطى المهنة المنصوص عليه في المادة 20 من قانون تنظيم المهنة، وأن يتضمن عقد الشراكة المعلومات التالية:

 

  • موضوع الشركة.
  • أسماء الشركاء.
  • حقوق الشركاء.
  • مدة الشركة ومركزها.
  • المفوضون أو المفوض بالتوقيع عن الشركة أو باسمها بموجب إذاعة مدنية.
  • على الشركاء أن يسجلوا الشركة في سجل النقابة الخاص بالشركات خلال مهلة شهرين من التأسيس وكذلك إبلاغ النقابة عن أي تعديل يطرأ على عقد الشركة خلال شهرين من تاريخ إجراء التعديل.
  • يحظر على الشركاء استعمال اسم الشركة قبل التسجيل حسب الأصول تحت طائلة العقوبات المسلكية الواردة في المادة 43 من قانون تنظيم المهنة.
  • توقع تقارير التدقيق في الشركات المدنية المهنية وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية.

 

الباب الثاني

تنظيم وإدارة النقابة

***

الفصل الأول

أجهزة النقابة

 

المادة الثامنة عشرة:  تتكون أجهزة النقابة من جهازين أساسيين هما الجمعية العمومية ومجلس النقابة وأجهزة إضافية هي مجلس التأديب ولجان متخصصة وصندوق التقاعد المنشأ بالمرسوم رقم 15222 تاريخ 27/9/2005 وصندوق التعاضد المسجل لدى مديرية التعاونيات تحت الرقم 58/1 تاريخ 12/5/1999، وتتم إدارة كل من هذه الأجهزة وفقا ً للأنظمة الخاصة بكل منها ولأحكام النظام الداخلي للنقابة وقانون تنظيم المهنة رقم 364/1994.

 

الفصل الثاني

الجمعية العمومية

المادة التاسعة عشرة: اجتماعات الجمعية العمومية

تطبق على اجتماعات الجمعية العمومية الأحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون تنظيم المهنة مع مراعاة ما يلي:

أ -  يشترط للاشتراك في هذه الاجتماعات والتصويت فيها أن يكون الخبير مسددا اشتراكاته خلال المهلة المنصوص عليها في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام.

ب- ينظم أمين سر مجلس النقابة محضرا باجتماع الجمعية العمومية يضمنه خلاصة المناقشات والقرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية ويوقع عليه مع النقيب.

ج- تعطى محاضر اجتماعات الجمعية وقراراتها أرقاماً متسلسلة حسب تواريخ صدورها ويجري حفظها لدى أمانة السرّ.

د – يمكن لكل خبير مسدد لاشتراكاته الإطلاع على تلك المحاضر والقرارات، كما يمكنه الحصول على نسخة طبق الأصل عنها لقاء رسم يحدده مجلس النقابة بعد استدعاء يقدمه صاحب العلاقة إلى مجلس النقابة.

 

المادة العشرون: اختصاص الجمعية العمومية

- تعتبر الجمعية العمومية المخصصة لانتخاب النقيب ومجلس النقابة هيئة ناخبة ولا يجوز لها مناقشة أي أمر آخر.

- تعقد الجمعية العمومية جلستها العادية في خلال النصف الثاني من شهر أيار لمناقشة حسابات السنة المالية السابقة والتصديق عليها، وإبراء ذمة مجلس النقابة، كما تعقد جلسة خاصة خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني لمناقشة وإقرار موازنة النقابة للسنة المقبلة.

 

الفصل الثالث

مجلس النقابة

المادة الحادية والعشرون: يتألف مجلس النقابة من النقيب وتسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية.

المادة الثانية والعشرون: تتولى الإشراف على الانتخابات لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين، يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية، من بين الأعضاء غير المرشحين للانتخابات.

المادة الثالثة والعشرون:  انتخابات مجلس النقابة

تجري الانتخابات وفقا للأسس التالية:

أ – يحدد مجلس النقابة عدد صناديق الاقتراع، ويعين رؤساء الأقلام، ويودع اللجنة المشرفة على الانتخابات قبل بدء عملية الانتخاب لوائح المرشحين المقبولين، ولوائح القيد، وكذلك لوائح بأسماء مندوبي المرشحين الذين يحق لهم حضور عمليات الاقتراع والفرز.

ب- تلغى أوراق الاقتراع الملونة أو التي تحمل ألقابا خلافا ً لما هو مدون في الجدول العام.

ج- يفوز بالانتخابات من نال أكثرية الأصوات، وفي حال التساوي يفوز الأكبر سناً، وفي حال التساوي بالسن يفوز الأقدم انتسابا للنقابة.

د – تدون نتائج الانتخاب في محضر خاص يوقعه رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب وعضواها ويرفق بمحضر جلسة الجمعية العمومية المخصصة لهذه الغاية. 

يرفق بمحضر الانتخاب أوراق الاقتراع لكل صندوق على أن تتلف بعد انقضاء مهلة الطعن والبت بالطعون، يحفظ المحضر ومرفقاته لدى أمانة السرّ وتحفظ نسخة عنه لدى النقيب.

هـ - تفرز اللجنة الأصوات، وتنظم بيانا بأسماء المرشحين وعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ويعلن رئيس اللجنة أسماء الفائزين لمركز النقيب أو عضوية المجلس.

و- في أوراق الاقتراع التي تحتوي عدداً من المرشحين يفوق العدد المطلوب، فأنه يعتد بأسماء المرشحين الواردة أولاً بحسب ترتيبهم في ورقة الاقتراع وذلك لغاية العدد المطلوب انتخابه.

ز – يمكن في مرحلة لاحقة، وعند توفر الشروط و الإمكانات، إجراء عملية الاقتراع بطريقة الكترونية، يضع آلية تطبيقها مجلس النقابة وفقا ً للمعايير المذكورة أعلاه.

ح - يحق لكل مرشح طلب الحصول على محاضر نتائج الانتخابات خلال 3 أيام عمل من انتهاء العملية الانتخابية، وعلى مجلس النقابة أن يلبي طلبه في مهلة أسبوعين من تاريخ الطلب.

ط – يمكن الطعن بعملية الانتخاب خلال شهر من تاريخ انتهائها وفقا ً لأحكام المادة 28 من قانون تنظيم المهنة.

 

الفصل الرابع

اجتماعات المجلس

 

المادة الرابعة والعشرون:  مع مراعاة أحكام البند الثاني من الفصل الثاني من قانون تنظيم المهنة تعتمد في اجتماعات المجلس والتصويت فيها الأصول التالية:

أ – يجتمع مجلس النقابة وفقاً لأحكام المادة (32) من قانون تنظيم المهنة، لانتخاب نائب النقيب وكذلك أمين السر وأمين الخزينة  و رديفين لهما، ويتم ذلك بالتوافق، وإذا تعذر ذلك فبالاقتراع السري، ويفوز من ينال أكثرية الأصوات، وفي حال التساوي يفوز الأكبر سناً، وفي حال التساوي في السن يفوز الأقدم انتسابا إلى النقابة.

  

ب-يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة  خطية من النقيب مرفقة بجدول أعمال الجلسة، لا تكون الجلسة قانونية إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل بمن فيهم النقيب ونائبه في حال غيابه، وفي حال غيابهما يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

 

إذا تخلف النقيب عن دعوة المجلس للانعقاد خلال فترة الشهر المذكورة، يحق لثلاثة أعضاء على الأقل دعوة المجلس للانعقاد.

 

ج –يضع النقيب جدول أعمال جلسة المجلس ويبلغه إلى الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة، أما إذا وجهت الدعوة من قبل ثلاثة أعضاء على الأقل  في حال تخلف النقيب عن دعوة المجلس للانعقاد، فيضع هؤلاء جدول الأعمال ويبلغونه إلى النقيب وباقي الأعضاء في المهلة المذكورة. 

يحق لأي عضو من أعضاء مجلس النقابة أن يطلب من النقيب إدراج أي قضية على جدول الأعمال وذلك بموجب كتاب خطي مسجل حسب الأصول.

 

وللنقيب أن يعرض هذه القضية على مجلس النقابة خلال أسبوعين كحد أقصى وإلا اعتبرت مدرجة حكما ً.

للنقيب أن يطرح من خارج جدول الأعمال بندا أو بنودا طارئة أو مستعجلة.

د – يتقيد النقيب وأعضاء المجلس بسرية المذاكرة ويحلف كل منهم في أول جلسة تلي انتخابه اليمين على حفظ هذه السرية.

هـ - يدرس مجلس النقابة البنود المدرجة على جدول الأعمال وفقا ً للتسلسل المبين فيه، وفي حال عدم استكمال درس جميع البنود، فأن البنود التي لم يتم درسها تدرج حكما ً بالأولوية على جدول أعمال الجلسة التالية.

- يتخذ مجلس النقابة قراراته بالإجماع، أو بأكثرية الأصوات، وعند تعادل الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً. يجري التصويت بصورة علنية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

 

و- يدوِّن محضر جلسة مجلس النقابة ويتلى في نهاية الجلسة أو في الجلسة التالية للمصادقة عليه ويوقع من النقيب وأمين السر وأعضاء المجلس الحاضرين.

 

ز- تسجل محاضر جلسات مجلس النقابة وقراراته في سجل خاص حسب تواريخها، وتعطى أرقاما ً متسلسلة لكل سنة، وتحفظ بإشراف أمين السر، كما تنشر القرارات على الموقع الالكتروني وعلى لوحة الإعلانات في النقابة، ويمكن لكل خبير الحصول على نسخة طبق الأصل من أي قرار مقابل رسم يحدده مجلس النقابة.

 

ح- إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز المرشح الذي نال العدد الأكبر من الأصوات بعد الفائزين في آخر انتخابات، وذلك لغاية انتهاء ولاية العضو الذي شغر مركزه، وإذا كأن العضو الذي شغر مركزه منتخبا ً لإحدى المهام المنصوص عليها في المادة 32 من القانون، ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه بديلا ً لهذه المهمة خلال أسبوع من تاريخ ملء المركز الشاغر.

 

الفصل الخامس

صلاحيات مجلس النقابة

 

المادة الخامسة والعشرون:  بالإضافة إلى ما نص عليه قانون تنظيم المهنة يتولى مجلس النقابة:

 

1- اتخاذ القرار بشطب اسم الخبير من الجدول العام في حال فقدانه احد شروط العضوية وفقاً لأحكام المادة 8 من القانون رقم 364/94، أو فقدانه حق ممارسة المهنة وفقا لأحكام المادتين السابعة والثامنة من هذا النظام، و في حال عدم تسديد الاشتراكات لسنتين متتاليتين.

2- اتخاذ القرار بإعادة حق الخبير في ممارسة المهنة بناء لطلبه، كلما توفرت شروط الإعادة وفقا لأحكام المادة السابعة من هذا النظام.

3- تأمين الخبراء، الممارسين وغير الممارسين، الذين يسددون بدل الاشتراك السنوي بمهلة أقصاها الواحد والثلاثين من آذار من كل سنة، لدى إحدى شركات التأمين المعتمدة، تأمينا على الحياة والحوادث الطارئة، بموجب عقد تأمين جماعي يجدد سنويا بأفضل الشروط التي يقررها مجلس النقابة. يحدد الخبير الذي يسدد بدل اشتراكه السنوي ضمن المهلة المذكورة أسماء المستفيدين من تعويض التأمين، وتتحمل النقابة عنه في هذه الحالة قيمة بوليصة التأمين وذلك بمعدل 100% للخبراء الممارسين و 50% للخبراء غير الممارسين. أما الخبراء الذين يسددون بدل الاشتراك السنوي خارج هذه المهلة فتكون قيمة البوليصة على عاتقهم في حال رغبوا في التأمين.

4- تأليف لجان متخصصة، دائمة أو مؤقتة، وفقا لأحكام المادة 42 من قانون تنظيم المهنة، على أن يعين احد أعضائه منسقا لواحدة منها أو أكثر، ويضع نظاما داخليا لعملها.

5- وضع منهاج امتحانات التدرج.

6- مناقشة برامج التدريب المقترحة من إدارة معهد التدريب العلمي والتقني العائد للنقابة والمصادقة عليها.

7-  الإطلاع على المراسلات الرسمية وإلادارية والتقارير الدورية والسنوية.

8- المصادقة على الاتفاقات الدولية والمحلية ذات الصلة بشؤون المهنة.

9- إدارة أموال النقابة وتوظيفها والموافقة على فتح وإقفال الحسابات المصرفية.

10- التنسيق مع مجلس إدارة صندوق التعاضد بواسطة مدير الصندوق التعاضدي الموافق على تعيينه من قبل مجلس النقابة وفقا ً للبند 7 من المادة 38 من النظام الأساسي للصندوق التعاضدي.

 

الفصل السادس

صلاحيات النقيب وأعضاء مجلس النقابة

المادة السادسة والعشرون: صلاحيات النقيب

يمارس النقيب الصلاحيات التالية:

يمثل النقابة، أمام القضاء على اختلاف أنواعه ودرجاته والمراجع الإدارية الرسمية والهيئات الرسمية والخاصة والنقابات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.

 

  1. يمثل النقابة، أمام القضاء على اختلاف أنواعه ودرجاته والمراجع الإدارية الرسمية والهيئات الرسمية والخاصة والنقابات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية.
  2. يضع جدول أعمال مجلس النقابة ويدعوه إلى الاجتماع ويترأس اجتماعاته.
  3. ينفذ قرارات مجلس النقابة ويسهر على تنفيذ مقررات الجمعية العمومية ويتابع تنفيذها.
  4. يوقع العقود والوثائق تنفيذاً لقرارات مجلس النقابة.
  5. يوقع جميع المراسلات الرسمية و الإدارية.
  6. يشرف على سير أعمال لجان النقابة.
  7. يوقع مع أمين الخزينة على معاملات دفع الأموال.
  8. يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية ونظام العمل وشؤون المستخدمين والنظام المالي.
  9. حل النزاعات الناشئة بين أعضاء النقابة أو مع الغير بتكليف من مجلس النقابة في الأمور المهنية بناء لطلب أحد الفرقاء المعنيين، ويسعى لحل هذه المنازعات بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لهذه المهمة وذلك قبل مباشرة أي نزاع قضائي.
  10. يدعو مجلس النقابة إلى الاجتماع استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً.
  11. الاطلاع على البريد الوارد المسجل في قلم النقابة وتوزيعه على الدوائر المختصة.
  12. يراقب سير الأعمال في النقابة.
  13. يعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل النقابي ويتابع أعمال أجهزة النقابة على اختلافها وينسق بينها.
  14. يقدم إلى مجلس النقابة التقارير الدورية والسنوية المنصوص عليها في قانون النقابة وأنظمتها والمراسلات الرسمية والإدارية.
  15. ما لم يكن النقيب رئيسا ً لمجلس إدارة الصندوق التعاضدي، يقوم بنفسه أو من خلال من ينتدبه لهذه الغاية من أعضاء مجلس النقابة بالتنسيق مع مجلس إدارة صندوق التعاضد.

 

نائب النقيــب

المادة السابعة والعشرون: صلاحيات نائب النقيب

 

يقوم نائب النقيب مقام النقيب في جميع أعماله وصلاحياته أثناء غيابه.

إذا شغر مركز النقيب بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب قانوني آخر، يدعو نائب النقيب خلال ثلاثة أيام من تاريخ شغور المركز، المرشح الذي كأن منافسا ً للنقيب في الانتخابات السابقة ونال العدد الأكبر من الأصوات، لتولي المنصب لغاية انتهاء الولاية.وفي حال تخلف نائب النقيب، ينعقد المجلس خلال أسبوع على الأكثر بناء على دعوة من ثلاثة على الأقل من أعضائه، وفقاً لأحكام المادة 38 من قانون تنظيم المهنة لاتخاذ القرار بدعوة المرشح المذكور لتولي المنصب لغاية انتهاء الولاية.

 

وفي حال تعذر ذلك، بعدم وجود المنافس، أو لرفضه قبول المنصب، خلال أسبوع من دعوته فيدعو نائب النقيب مجلس النقابة لاجتماع استثنائي يخصص للدعوة لانتخاب نقيب بديل.

   أمين الســر

 

المادة الثامنة والعشرون: صلاحيات أمين السر

 

  • ينظم محاضر جلسات مجلس النقابة ويوقع عليها مع النقيب وأعضاء المجلس.
  • ينظم محاضر جلسات الجمعية العمومية ويوقع عليها مع النقيب.
  • ينظم سجلات المجلس ويحافظ علي وثائقه ومستنداته وأوراقه على اختلافها.
  • ينظم البريد الوارد ويرفعه إلى النقيب وفقاً للآلية التي يحددها النقيب الذي يطلع المجلس عليه.
  •  يبلغ أصحاب العلاقة قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية.
  • يلتزم الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات و الأوراق التي بحوزته، وبعدم البوح بالمعلومات لآي جهة كانت باستثناء أعضاء مجلس النقابة.
  • يوقع مع النقيب على الإفادات والشهادات التي تصدرها النقابة أصولا ً.

أمين الخزينة

 

المادة التاسعة والعشرون : صلاحيات أمين الخزينة

 

  • يحفظ أموال النقابة ويستوفي إيراداتها ويوقع مع النقيب على معاملات دفع الأموال.
  • يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنظيم المهنة وفي النظام المالي للنقابة.
  • ينفذ قرارات مجلس النقابة في الشؤون المالية.
  • يقدم بيانات شهرية لمجلس النقابة عن الأوضاع المالية للنقابة.

 

المادة الثلاثون : صلاحيات أميني السر والخزينة الرديفين

يمارس أمين السر الرديف صلاحيات أمين السر الأصيل في حال غيابه عن حضور اجتماع مجلس النقابة، أما في حال تخلف الأصيل عن ممارسة مهامه فيمارس الرديف مهام الأصيل بقرار من مجلس النقابة بناء لاقتراح النقيب.

كما يمارس أمين الخزينة الرديف صلاحيات أمين الخزينة الأصيل في حال غيابه، أما في حال تخلف الأصيل عن ممارسة مهامه فيمارس الرديف مهام الأصيل بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح النقيب.

 

الفصل السابع

لجأن النقابة

 

المادة الحادية والثلاثون

بالإضافة إلى لجنة الامتحانات المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم المهنة رقم 364/94 والمشكلة وفقا لها، يمكن لمجلس النقابة، استنادا إلى المادة 42 من القانون عينه، أن يشكل لجأنا متخصصة تتولى القيام بالمهام الموكولة إليها وفقا لأحكام هذا النظام، فضلا عن إعداد الدراسات وإبداء الرأي في كل ما تكلف به بما يساعد مجلس النقابة في ممارسة مهامه.

 

المادة الثانية والثلاثون:  تأليف اللجان

 

تشكل اللجان بقرار من مجلس النقابة.

باستثناء لجنة الانتساب، التي تتألف من خمسة أعضاء من أعضاء مجلس النقابة، يتم اختيار بقية أعضاء اللجان، ويتراوح عددهم بين سبعة واحد عشر، من بين خبراء المحاسبة المسجلين على الجدول العام ممن يتمتعون بمؤهلات علمية ومهنية تتلاءم مع اختصاصات كل لجنة.

تنتخب كل لجنة فور تأليفها رئيسا ومقررا من بين أعضائها، ويسمي مجلس النقابة من بين أعضائه منسقا ً للجنة أو لأكثر من لجنة.

 

المادة الثالثة الثلاثون : مدة عمل اللجان

مدة عمل اللجان ملازمة لولاية مجلس النقابة، وتعتبر منحلة مع انتهاء ولايته، على أن تستمر بعملها لغاية تأليف لجأن جديدة. ويعود للمجلس عند تخلف اللجنة عن القيام بمهامها تشكيل لجنة بديلة.

ويعود للمجلس الجديد فور انتخابه التجديد أو التمديد لتلك اللجان أو تعديلها، وفقا لما يراه مناسبا، لتسهيل أعمال النقابة.

 

المادة الرابعة والثلاثون: اجتماعات اللجان

تعقد اجتماعات اللجان وتصدر توصياتها ومقترحاتها وفقا للنظام الداخلي الموضوع لها من قبل مجلس النقابة.

تجتمع اللجنة بدعوة من المنسق في المرة الأولى وبدعوة من رئيسها فيما بعد. يعتبر اجتماع اللجنة قانونيا بحضور الأغلبية المطلقة (النصف + 1).

تتخذ التوصيات والاقتراحات بالتوافق أو بالأكثرية المطلقة ولا يحق للمنسق التصويت.

يودع رئيس اللجنة محضر اجتماع اللجنة إلى المنسق الذي عليه رفعه إلى النقيب، وعلى النقيب عرض التوصيات والمقترحات على مجلس النقابة.

تكون توصيات اللجان استشارية غير ملزمة لمجلس النقابة الذي يعود له إقرار أو رفض أية توصية محالة إليه وفقا لما يرتئيه من مصلحة النقابة بقرار معلل، على أن يلزم المجلس بإبلاغ اللجنة قراره بالرفض أو القبول.

يحق للنقيب ولأي عضو من أعضاء مجلس النقابة حضور اجتماع أي لجنة دون حق التصويت.

 

المادة الخامسة والثلاثون: اللجان واختصاصها

يمكن لمجلس النقابة، وفي أي وقت، وسندا لأحكام المادة 42 من قانون تنظيم المهنة، تأليف العدد الذي يراه من اللجان ويحدد لكل منها اختصاصاتها.

 

أما اللجان الحالية فعددها عشرة، وهي بالإضافة إلى لجنة الانتساب، لجنة التدريب، لجنة البحث العلمي والتطوير، لجنة المجلة، لجنة الإعلام والعلاقات العامة، لجنة التحقق والسلوك المهني، لجنة المال والموازنة والإحصاء، لجنة تحديث القوانين، ولجنة العلاقات الخارجية والمؤتمرات واللجنة التقنية للرقابة النوعية ويحدد اختصاصها والية عملها وفقا لما يلي:

 

 

  1. لجنة الانتساب

تكون اجتماعاتها قانونية بحضور ثلاثة أعضاء بدعوة من رئيسها أو من أمين سرّ النقابة في حال تخلفه وتتولى:

 

أ –  درس طلبات الانتساب المقدمة إلى النقابة والتي يقتضي إحالتها على اللجنة ضمن مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها.

 ب - التحقق من توفر كامل المستندات التي تثبت توافر شروط الانتساب المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون تنظيم المهنة رقم 364/94.

ج – على اللجنة تدوين خلاصة الدرس وتوصياتها على الطلبات المحالة إليها وترفعها إلى النقيب في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة.

د- على النقيب عرض الطلبات المحالة إليه من اللجنة على مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ إيداعها لديه.

هـ - يبت مجلس النقابة بطلب الانتساب المحال إليه خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ إحالته إليه، على أن يكون قرار البت معللاً. ويعتبر الطلب مقبولاً حكماً إذا لم يبت به المجلس ضمن المهلة المذكورة.

 

  1. لجنة التدريب

 

  • تبحث وتقترح تنظيم محاضرات علمية ومسلكية وتطبيقية للخبراء الممارسين وغير الممارسين وللمتدرجين.
  • يعاون منسق ورئيس اللجنة مدير المعهد العلمي والتقني للإعداد والتدريب في إعداد برامج التدريب.
  • يمكن لأعضاء اللجنة تولي مهام التدريب والتدريس في المعهد المذكور.
  • تنسق اللجنة في تنفيذ مهامها مع لجنة البحث العلمي والتطوير.

 

  1. لجنة البحث العلمي والتطوير

 

تتولى هذه اللجنة المهام التالية:

 

  • إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي يحيلها إليها مجلس النقابة، أو التي تراها عفواً، والتي من شأنها: تحسين أساليب التدقيق والمراجعة، لجهة تطوير عمل الخبراء بما يواكب المستجدات على صعيد المهنة، وارتباطها بسائر القطاعات المالية والاقتصادية و الإنمائية. وتفعيل أدائهم فيما يتعلق بتوجيه وإرشاد المكلفين نحو موجباتهم.

 

ب- اقتراح توحيد المناهج مع معاهد التعليم المهني والجامعي من أجل تحسين المستوى المهني وتأمين المتطلبات العلمية لممارسة المهنة.

 

ج- إعداد دراسات متخصصة في التدقيق والمراجعة توصلاً إلى تمكين النقابة من إصدار شهادة الخبرة في التدقيق والمراجعة.

 

د-الإطلاع على جميع معايير المحاسبة والتدقيق المحلية والدولية والمعايير المهنية وسائر الأنظمة المتعلقة بالمهنة واقتراح ما يتوجب تطبيقه.

 

هـ- اقتراح اقتناء الكتب العلمية و الأبحاث والمراجع ذات الصلة   بالمهنة بغية أغناء مكتبة النقابة.

 

و- اقتراح إقامة ندوات وحلقات بحث بالمواضيع التي تهم الخبراء.

 

ز- المساهمة في تنمية قدرات الخبراء المهنية والعلمية عن طريق تبادل الآراء والأبحاث والخبرات.

 

ح- التنسيق مع لجنة التدريب.

 

 

4-  لجنة المجلة

 

- تقوم اللجنة باقتراح مواضيع المقالات والأبحاث والدراسات التي تنشر في كل عدد من أعداد المجلة.

 

  • تتولى اللجنة إبداء الرأي بالمقالات والأبحاث والدراسات قبل نشرها في المجلة وتأمين التواصل مع أصحاب الخبرة والاختصاص لتزويد المجلة بالمقالات والأبحاث المهنية والعلمية.

 

 

5-لجنة الإعلام والعلاقات العامة: وتكون مهماتها:

 

أ-اقتراح تحديد الوسائل الإعلامية المتاحة لنشر مفهوم ممارسة المهنة على الرأي العام.

 

ب-اقتراح السياسة الإعلامية للنقابة ووسائل تنفيذها بالتنسيق مع لجنة المجلة.

 

ج-وضع برامج إعلامية  ترمي إلى خلق أجواء التعاون فيما بين أعضاء النقابة فضلا عن وضع أسس التعاون والتنسيق بين النقابة والمؤسسات والاتحادات والجمعيات والمجالس الرسمية والخاصة المرخص لها.

 

د- المساهمة في تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات وإعداد المناسبات والنشاطات الاجتماعية.

ه- وضع بروتوكولات التشريفات والضيافات والاستقبالات.

 

و- تنظيم الزيارات الرسمية والخاصة.

 

ز- وضع برنامج للمقابلات الإعلامية (مرئية، مسموعة ومكتوبة).

 

 

  1. لجنة التحقق والسلوك المهني وتكون مهماتها:    

         

  • تطوير وتحديث قواعد سلوك وآداب المهنة وتقديم مقترحات بشأنها ولاسيما لجهة الاستقلالية والموضوعية في ممارسة المهنة والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.

 

  • التحقق، بناء على تكليف من مجلس النقابة من توافر شروط ممارسة المهنة لدى كافة الأعضاء الممارسين وغير الممارسين والمتدرجين، ومن مدى التزامهم بأحكام قانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي وقواعد السلوك المهني. ولها في سبيل ذلك جمع الأدلة الكافية بجميع الوسائل المشروعة لإثبات حصول المخالفة لهذه الأحكام.

 

 

7 - لجنة المال والموازنة والإحصاء وتكون مهماتها:

 

أ -  إبداء الرأي في مشروع موازنة النقابة، وحساباتها وبياناتها المالية.

 

ب -  تقديم الاقتراحات حول واردات النقابة.

 

ج – تقديم المقترحات حول تطوير وتفعيل النظام المالي للنقابة.

 

د – اقتراح سبل وأدوات إدارة واستثمار أموال النقابة.

 

هـ - وضع النماذج الإحصائية التي تفيد النقابة وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:

 

  • إحصاءات حول القطاعات الاقتصادية محلياً وعالمياً.
  • إحصاءات حول الوضع الوظيفي والعمالي العام والنقابي.
  • التنسيق مع المصادر الإحصائية الرسمية والوزارات والمؤسسات الإحصائية الخاصة لنشرها وفقاً للأصول.

 

و-إجراء الإحصاءات والمعلومات والدراسات حول شؤون المهنة المحلية والعالمية ومناقشتها للاستفادة منها ونشرها بين الخبراء.

 

ز-جمع الإحصاءات حول النشاطات والمستجدات المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي والضرائبي وقطاع الشركات والمؤسسات وتقديم المقترحات المفيدة حولها.

 

ح-الاتصال بمراكز الأبحاث والإدارات والمؤسسات العامة للحصول على المعلومات التي تخدم أهداف النقابة، لوضع المعايير المالية اللبنانية حول الدراسات المالية لكل قطاع اقتصادي لاعتمادها في الدراسات المالية المقارنة.

 

 

8 لجنة تحديث الشؤون القانونية

 

وتكون مهمتها: 

 

  • تقديم المقترحات لتطوير وتحديث قانون النقابة وأنظمتها الداخلية والمالية وإلادارية.

 

  •  دراسة القوانين الضريبية والمراسيم التطبيقية، والقرارات والتعليمات والمذكرات الصادرة عن كل من وزارة المال، الضمان الاجتماعي والمصرف المركزي وتقديم الاقتراحات بشأنها.

 

  •  دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي لها علاقة بالمهنة ولاسيما المراسيم الضريبية، قانون التجارة، قانون العمل، قانون النقد والتسليف، الضمان الاجتماعي وقانون أصول المحاكمات المدنية، وتقديم الاقتراحات بشأنها.

 

 

9 – لجنة العلاقات الخارجية والمؤتمرات

 

وتكون مهمتها:

 

  • وضع دراسات حول المؤسسات العربية والأجنبية ذات الصلة لتكريس التواصل والتعاون والمتابعة مع هذه الجهات
  • تقديم الاقتراحات بشأن عقد المؤتمرات المحلية والدولية والمشاركة فيها وتحديد مواضيعها.

 

10- "هيئة الإشراف على الرقابة النوعية" ((Quality Control Supervisory Commission – QCSC،

 

وتكون مهمتها :

 

1- الإشراف على تطبيق الرقابة النوعية وأعمال مراجعة النظير.

 

2- إصدار وتحديث المواد الإرشادية للرقابة النوعية ومراجعة النظير، وعلى الأخص دليل الرقابة النوعية لمكاتب التدقيق، ودليل مراجعة النظير بما يتلاءم مع متطلبات المعايير الدولية المهنية ISQCI و 220ISA .

 

3- الموافقة المسبقة على البرنامج السنوي لمراجعة النظير المعد من قبل "اللجنة التقنية للرقابة النوعية" QCTC)).

 

4- إصدار تقرير سنوي مرفوع إلى المجلس، حول أعمال مراجعة النظير.

 

5- أنشاء " اللجنة التقنية للرقابة النوعية"(Quality Control Technical Committee- QCTC)، تعمل تحت سلطة الهيئة وإشرافها.وتقوم  بإجراءات مراجعة النظير كما يلي :

 

أ - تحضير البرنامج السنوي لمراجعة النظير ورفعه إلى الهيئة.

 

  • فهم وتقييم عوامل الخطر لمراجعة تطبيق الرقابة النوعية.

 

ج - تخطيط وتنفيذ اختبارات الامتثال.

 

د- تحديد المسائل، النتائج، حالات القصور، حالات القصور الهامة.

 

هـ - استنتاجات بشأن تحديد نوع التقرير العائد إلى مكتب التدقيق.

 

  • إصدار تقرير الرقابة النوعية ومراجعة النظير العائد إلى مكتب التدقيق.

 

  • عرض ومناقشة نماذج واستبيانات الرقابة النوعية ومراجعة النظير العائدة إلى مكتب التدقيق.

 

تحدد دقائق تشكيل وآليات عمل هذه اللجنة من خلال نظام داخلي خاص يصدره مجلس النقابة.

 

 

11 – لجنة التدقيق ( Audit Committee)

 

تتألف لجنة التدقيق من رئيس وعضوين يتم تعيينهم من قبل مجلس النقابة، احدهم من بين أعضائه، والآخران من الخبراء الممارسين للمهنة المشهود لهم بخبرتهم وكفاءتهم.

 

تساعد اللجنة المجلس في ممارسة مهامه والقيام بدوره الإشرافي في ما يتعلق بأنظمة الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي والرقابة على سلامة البيانات المالية، لا سيما لجهة:

 

 

  • الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي.

 

  • مراجعة أنظمة وسياسات إجراءات الضبط الداخلي والتأكد من معالجة المجلس للتوصيات والملاحظات المتعلقة بنقاط الضعف في الضبط الداخلي المقترحة من مفوضي المراقبة والمدقق الداخلي للنقابة.

 

ج- اقتراح تعيين مفوضي المراقبة في النقابة.

 

د - الإطلاع على الخطة التي تتضمن برنامج عمل التدقيق (Audit Plan) المعدة من قبل مفوضي المراقبة.

 

هـ- مناقشة البيانات المالية المدققة مع مفوضي المراقبة، والملاحظات والتوصيات الواردة في تقاريرهم ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس.

 

تجتمع لجنة التدقيق كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة.

 

 

 

 المستخدمون

 

 

المادة السادسة والثلاثون:

 

  1. الأمين العام

يعاون مجلس النقابة في إدارة شؤون النقابة أمين عام متفرغ يعين في الملاك وذلك في نطاق الهيكلية الإدارية وضمن الصلاحيات المنصوص عليهما في نظام العمل وشؤون المستخدمين الذي وضعه مجلس النقابة وفقاً لقرار المجلس رقم 31- محضر 663 تاريخ 29/08/2012 الواردة في البيان الملحق رقم (2) والتالي نصها:

 

 

 

الأمانة العامة

 

 

يشغلها مستخدم من الفئة الأولى (الأمين العام) يعاون مجلس النقابة تحت سلطة النقيب وإشرافه،

 

ويتولـى بصورة خاصة:

 

  1. مراقبة سير العمل في مختلف الوحدات والسهر على حسن أدائها وتقيدها بالقوانين المرعية والأنظمة النافذة، وإطلاع النقيب على أوضاعها كلما دعت الحاجة واقتراح ما يراه مفيداً لحسن سير العمل فيها.

 

  1. الإشراف على عمل المستخدمين التابعين له مباشرة وتوجيههم لما فيه تحسين أدائهم، وإطلاع النقيب على أوضاعهم بتقارير دورية.

 

  1. متابعة مقررات المجلس المحالة إليه من قبل النقيب بموجب مذكرات تنفيذية لتنفيذها من قبل الوحدات المختصة والتنسيق معها وبينها، وإطلاع النقيب عن سير تنفيذ القرارات وما قد يعترض تنفيذها من عقبات واقتراح ما يراه للمعالجة.

 

  1. القيام بالمهمات التي يوكلها إليه النقيب وممارسة الصلاحيات التي يفوضها له وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.

 

  1. متابعة تحضير مشروع الموازنة السنوية للنقابة من قبل مديرية الشؤون المالية وإلادارية ضمن المهلة المحددة وإيداعها النقيب لعرضها على المجلس.

 

  1. رفع كافة التقارير والبيانات المحالة بواسطته إلى النقيب دون أي تأخير وملاحقته رؤساء الوحدات لإيداع التقارير الدورية ضمن المهل المحددة لها.

 

  1. وضع تقرير سنوي حول أوضاع النقابة الإدارية والمهنية خلال السنة المنصرمة يتضمن ما يقترحه من برامج عمل لتطوير أنشطة النقابة، يرفعه إلى النقيب خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

 

 

 

  1. القيام بتكليف من النقيب، بجولات تفقدية على الوحدات والتشاور مع رؤسائها بشأن أوضاعها وحاجاتها ونقل أي شكوى أو اقتراح إلى النقيب.

 

  1. الإشراف على استلام البريد الوارد المسجل لدى الأمانة العامة وعرضه على النقيب يومياً، ويتولى إيداع البريد الصادر عن النقيب المراجع المختصة العائد لها.

 

  1. باقي المستخدمون

يؤمن سير أعمال النقابة مستخدمون يخضعون لنظام العمل وشؤون المستخدمين الذي يضعه مجلس النقابة. يحدد هذا النظام جهاز العاملين في النقابة، شروط استخدامهم وواجباتهم وحقوقهم وظروف انتهاء خدماتهم وسائر الأحكام التي ترعى شؤونهم، كما يحدد النظام الملاك الإداري والتوصيف الوظيفي للوحدات الإدارية.

 

 

 

الباب الثالث

المجلس التأديبي

***

الفصل الأول

تشكيل المجلس

 

 

المادة السابعة والثلاثون :

 

يتشكل مجلس التأديب وفقا للمادة 44 من قانون تنظيم المهنة، ويجتمع للنظر في المخالفات أو الارتكابات المنسوبة إلى الخبير المحال عليه من قبل مجلس النقابة، وفقاً للإجراءات والأصول المحددة في المادة 45 وما يليها لغاية المادة 53 من القانون المذكور.

 

يشترط في الخبير المنتخب لعضوية مجلس التأديب أن يكون قد تجاوز الخمسين من عمره ومضى على انتسابه إلى النقابة خمسة عشر عاما، على الأقل، بتاريخ انتخابه.

 

 

المادة الثامنة والثلاثون : الإحالة على المجلس

 

يحال الخبير على مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة في الحالات المحددة في المادة 45 من قانون تنظيم المهنة، وذلك بعد تحقيق يتولاه النقيب مع أحد أعضاء مجلس النقابة بالمخالفات أو الارتكابات المنسوبة إلى الخبير، بعد اطلاعه عليها وعلى اي مستند مرفق بها.

 

 

المادة التاسعة والثلاثون : التحقيق

 

يتم التحقيق باستجواب الخبير ومناقشته بما هو منسوب إليه وبالاستماع إلى الشهود، في حال وجودهم، وتدون الأقوال والردود على الأسئلة في محضر خاص يوقع من النقيب والعضو المساعد مع الخبير والشهود، ويحال على مجلس النقابة لاتخاذ القرار بالإحالة على مجلس التأديب أو بحفظ القضية

 

 

المادة الأربعون: المحاكمة

 

تكون المحاكمة أمام مجلس التأديب سرية، ويحق للخبير الاستعانة بمحام للدفاع عنه أمام المجلس، ويمكن الاستعاضة عنه بخبير مسجل على الجدول العام، وذلك بموجب وكالة أو تفويض منظمين لدى الكاتب العدل. ويكون للمجلس الحق في اعتماد جميع طرق الإثبات القانونية، توصلا لاتخاذ القرار المناسب.

 

 

 

المادة الحادية والأربعون:  التعقبات الجزائية

 

أن طلب الخبير المحال على مجلس التأديب شطب اسمه من الجدول العام لا يحول دون متابعة محاكمته أمام المجلس وتنفيذ أي قرار يصدر بنتيجتها، ولا تحول الملاحقة المسلكية دون التعقبات الجزائية عند الاقتضاء.

 

 

المادة الثانية والأربعون: العمل المحظور

 

يحظر على الخبير المخالف المحكوم بالتوقف عن العمل، خلال مدة توقفه، أن يمارس بنفسه أو بواسطة خبير آخر عملاً من أعمال المهنة أو أن يشترك في اجتماعات الجمعية العمومية للنقابة.

 

 

المادة الثالثة والأربعون : السجلات

 

يحفظ سجل قرارات مجلس التأديب لدى أمين سرّ هذا المجلس.

 

 

 

الباب الرابع

الوثائق والشهادات

***

الفصل الأول

الجداول والسجلات

 

 

المادة الثالثة والأربعون (مكررة): الجداول والسجلات

 

ينظم المجلس بمقتضى المادة (20) معطوفة على المادتين (18و61) من قانون تنظيم المهنة:

 

 

أ -جدولاً عاماً بأسماء جميع خبراء المحاسبة المجازين المنتسبين إلى النقابة، اللبنانيين وغير اللبنانيين، ممارسين وغير ممارسين، بصورة متسلسلة يذكر فيه تاريخ قيد كل منهم وكل طارئ يحصل على هذا القيد.

 

ب-جدول الخبراء الممارسين مع رقم وتاريخ قيدهم على الجدول العام.

 

ج– جدول الخبراء غير الممارسين مع رقم وتاريخ قيدهم على الجدول العام.

 

د- جدولاً بأسماء الخبراء الأجانب المستوفين جميع الشروط القانونية.

 

هـ سجلاً بأسماء المتدرجين يدون فيه اسم المكتب أو الخبير الذي يتم التدرج عنده، وتاريخ انتهاء تدرج كل منهم، وتاريخ قيده في الجدول العام.

 

و – سجلاً خاصاً بالشركات التي تتعاطى المهنة مرتباً بصورة متسلسلة يدون فيه أسماء الخبراء المجازين الممارسين المفوضين بالتوقيع عن أو باسم الشركات المهنية اللبنانية.  يقتصر التسجيل على الشركات المدنية المهنية التي تضم فقط الخبراء المجازين الممارسين. يمكن لأي شخص أن يطلع على السجل الخاص للشركات التي تتعاطى المهنة في مركز النقابة، وأن يستحصل على نسخة طبق الأصل عن تسجيل أية شركة سندا للمادة (20) من قانون تنظيم المهنة لقاء رسم يحدده مجلس النقابة.

 

 

المادة الرابعة والأربعون:  لوائح وسجلات أخرى

يمكن لمجلس النقابة أن ينظم لوائح أو جداول أو سجلات إضافية يراها لازمة لأغراض إحصائية أو تنظيمية.

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

البطاقات، الشهادات

 

 

المادة الخامسة والأربعون: بطاقات وشهادات النقابة

 

تصدر النقابة، على نماذج يعتمدها مجلس النقابة، بطاقات أنتساب وشهادات مختلفة، استنادا إلى الجداول أو السجلات المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب وفقا لما يلي:

 

 

1-    بطاقات الانتساب

  • يعطى الخبير المسجل أصولا بطاقة أنتساب تحمل رقم تسجيله في الجدول العام وصفة انتسابه وتاريخه موقعة من النقيب ومن أمين السر.
  • يعطى المتدرج بطاقة خاصة به تحمل رقم وتاريخ قيده في سجل المتدرجين موقعة من النقيب وأمين السر.
  • تسحب البطاقة من حاملها في حال شطب اسمه من الجدول العام ويحظر عليه استخدامها تحت طائلة المسؤولية.

 

 

2 - شهادات التسجيل

  • يعطى الخبير المسجل أصولا شهادة تسجيل تحمل رقم وتاريخ قيده في السجل العام ويوقع عليها النقيب وأمين السر.
  • تعطى إلى الشركات المدنية التي تتعاطى المهنة، والمسجلة في السجل الخاص المنصوص عليه بموجب القانون والنظام، شهادة تسجيل تحمل رقم وتاريخ قيد الشركة في السجل الخاص، ويوقع عليها النقيب وأمين السر.

 

 

3- شهادة التقدير

تمنح شهادة تقدير:

 

  •  إلى كل خبير محاسبة مجاز مضى على مزاولته المهنة عشرون سنة على الأقل دون أن يتعرض لانتقادات مهنية أو ملاحقات تأديبية،

تمنح هذه الشهادة بقرار من مجلس النقابة.

  •  لذوي المركز الاجتماعي والشهرة الدولية الذين يعرفون بالنزاهة والمناقبية، إذا رأى المجلس في الأمر كسباً معنوياً للنقابة.

تحمل هذه الشهادة رقم وتاريخ إصدارها وتوقع من النقيب وأمين السر.

 

 

4-  شهادات حضور

 

تعطى شهادة حضور للمشاركين في مؤتمرات وندوات ودورات عربية ودولية في لبنان بناء لاقترح الأمين العام. تتضمن هذه الشهادات عنوان المؤتمر ومكان وتاريخ انعقاده، واسم المشارك وتوقع من النقيب وأمين السر.

 

 

 

الباب الخامس

مالية النقابة

***

 

 

المادة السادسة والأربعون: الإيرادات

 

تتكون إيرادات النقابة وتحقق وفقا للاتي:

 

1-   رسم الانتساب

  • يتوجب رسم فتح ملف بمبلغ مئة ألف ليرة يدفع بصورة نهائية عند تقديم طلب الانتساب.

ب- يحدد رسم الانتساب للمتدرجين بمبلغ قدره مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية يدفع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه  قبول طلب الانتساب.

 

 

2الاشتراك السنوي

 

أ- يسدد الاشتراك السنوي خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة، ويحق لمجلس النقابة تمديد هذه المهلة لغاية الثلاثين من شهر نيسان من السنة.

 

ب- يحدد الاشتراك السنوي وفقاً للآتي:

 

  • مليون ليرة لبنانية للخبراء الممارسين.
  • خمسماية ألف ليرة لبنانية للخبراء غير الممارسين.
  • خمسماية ألف ليرة لبنانية للمتدرجين.

 

 

3-  التبرعات

 

تقبل التبرعات من الجهات والهيئات الرسمية والمحلية والعالمية بعد موافقة مجلس النقابة. وتسجل في واردات الموازنة وتفتح لها اعتمادات في قسم النفقات إذا كانت مخصصة لوجهة أنفاق معينة.

 

 

4-  إيرادات النشاطات

 

تحدد إيرادات هذه النشاطات من قبل مجلس النقابة

 

 

5-  رسوم تسجيل الشركات

 

يحدد رسم تسجيل الشركات المهنية بما يعادل 20% من الاشتراك السنوي عن كل شريك كما هو وارد في الفقرة أ من البند2 من هذه المادة. يدفع ها الرسم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الشركة قبول تسجيلها.

 

 

6-   الرسوم الأخرى

 

تحدد قيمة الرسوم الأخرى كما يلي:

  • زر شعار النقابة                                      5,000            ل.ل.
  • إفادة عضوية                                          10,000          ل.ل.
  • إفادة خاصة صالحة للتصديق                         20,000           ل.ل.
  • صورة طبق الأصل                                   5,000            ل.ل.
  • بدل عن ضائع (بطاقة- شهادة)                       10,000          ل.ل.
  • كتب مؤتمرات                                        15,000          ل.ل.
  • ملف قانون وأنظمة النقابة                              25,000          ل.ل.
  • CD مؤتمرات                                        15,000          ل.ل.
  • CD دليل النقابة                                       30,000          ل.ل.
  • رسم تصوير (صورة) لغاية 10 نسخ                 50                ل.ل.
  • رسم تصوير (صورة) ما يزيد عن 10 نسخ          25               ل.ل.
  • رسم الامتحان لكل مادة                               25,000           ل.ل.

 

  • فرق رسم الاشتراك عند الانتقال من جدول غير الممارس إلى جدول الممارس.                     500.000    ل.ل.

* فرق رسم الاشتراك عند الانتقال من جدول المتدرج إلى جدول الممارس أو غير الممارس.500.000 ل.ل.

 

  • يحدد مجلس النقابة قيمة الرسوم التي لم تذكر في هذه المادة.

 

 

المادة السابعة والأربعون : النفقات

تخضع نفقات النقابة إلى القواعد والأصول المنصوص عليها في النظام المالي.

 

 

 

الباب السادس

أحكام مختلفـــة

***

 

 

المادة الثامنة والأربعون: الامتناع

 

يمتنع خبراء المحاسبة المجازون،  والشركات التي تتعاطى المهنة، والمتدرجون المنتسبون إلى النقابة، عن أنشاء أو الانتساب إلى أية نقابة مهنية أخرى مهما كانت صفتها باستثناء الجمعيات العلمية والنقابات التي لا تتعارض أعمالها مع أعمال النقابة على أن تعلم النقابة بذلك.

 

 

المادة التاسعة والأربعون: حقوق الورثة

 

في حال وفاة الخبير الممارس، يحق لورثته إناطة متابعة أعماله أو إدارة مكتبه لزميل أو أكثر من الخبراء الممارسين، دون أي تدخل منهم، على أن يوقع الخبير المكلف باسمه وعلى مسؤوليته الأعمال التي يتابعها أو يعدّها، ضمن شروط يتفق الطرفان عليها، وذلك لغاية انتهاء السنة المالية التي تلي السنة التي حصلت فيها الوفاة.

 

في حال وفاة أحد الشركاء في شركة مدنية مهنية يمكن للشركاء الباقين الاستمرار في الشركة على أن تصفى حقوق الشريك المتوفى.

 

أما في حال اقتصرت الشركة على شريك واحد بسبب الوفاة، على هذا الشريك أن يعلم النقابة بذلك، ويطلب شطب الشركة من سجل الشركات في النقابة، وذلك خلال السنة التي حصلت فيها الوفاة تحت طائلة المسؤولية على أن يستمر بتنفيذ إلتزامات الشركة تجاه الغير حتى انتهاء مهلة تقديم الموجبات المهنية المترتبة على الشركة ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على خلاف ذلك.

 

 

المادة الخمسون : عدد المتدرجين لدى الخبير

 

أ- يحق لكل خبير ممارس للمهنة أن يقبل أربعة متدرجين لديه كحد أقصى.

ب- على الخبير الممارس الذي يقبل متدرجا في مكتبه أن يعمل على إعداده علميا ومسلكيا، ويسمح له بحضور محاضرات التدرج الإلزامية في معهد التدريب العلمي والتقني التابع للنقابة، على أن تعتبر ساعات التدريب من ضمن دوام العمل.

 

 

المادة الحادية والخمسون : شروط الأتعاب

 

1 - لخبير المحاسبة المجاز الحق ببدل أتعاب عن الأعمال التي يقوم بها في نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل الأعمال المكلف بها.

2 - يحدد بدل الأتعاب باتفاق يعقده الخبير مع عميله على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر من قبل مجلس النقابة لكل نوع من الأعمال أو المهام.

3 - في حال عدم تحديد بدل الأتعاب باتفاق خطي يمكن الاحتكام لمجلس النقابة لتحديدها على أن يراعى في ذلك أهمية العمل الذي أداه الخبير وحالة العميل الاقتصادية.

4 - في حال وجود اتفاق خطي بين الخبير والعميل يحق للخبير تنفيذه بواسطة دائرة التنفيذ بعد أخذ الإذن من النقيب.

 

 

 

المادة الثانية الخمسون : نسبة تسجيل خبراء أجانب

 

يمكن للنقابة أن تسجل خبراء محاسبة أجانب على الجدول العام للنقابة وفقاً للشروط المحددة في المادتين 18 و19 من قانون تنظيم المهنة.

 

 

المادة الثالثة والخمسون : مكاتب التنسيق

 

يحق لمجلس النقابة أن يتخذ في كل من المحافظات اللبنانية مكتبا للتنسيق، تسهيلاً للعلاقات والمعاملات بين النقابة والخبراء العاملين في هذه المحافظات.

 

 

المادة الثالثة والخمسون (مكررة): عضوية النقابة في صندوق التعاضد

 

تكون نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان من أعضاء الشرف المنتسبين إلى صندوق التعاضد وتمثل كشخص معنوي بعضو واحد في مجلس إدارته.

يعود لمجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ترشيح عضوي شرف آخرين.

يتم انتخاب أعضاء الشرف من قبل الجمعية العمومية التابعة لصندوق التعاضد بالاقتراع السرّي.

 

 

المادة الرابعة والخمسون : تعديل النظام

 

يعدل هذا النظام من قبل الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة، أو بناء على اقتراح يتقدم به ثلث أعضاء الجمعية العمومية المسددين اشتراكاتهم وفقاً لأحكام المادة 21 من قانون تنظيم المهنة. 

 

 

المادة الخامسة والخمسون : العمل بالنظام

 

يعمل بهذا النظام بعد إقراره من الجمعية العمومية ونشره لصقاً على لائحة الإعلانات في مدخل النقابة أو على الصفحة الالكترونية للنقابة.

 

 

 

 

                                                                               قرار الجمعية العمومية غير العادية

 

                                                                                        تاريخ 4/6/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الموضوع

المواد

الصفحة

الباب الأول :

أحكام وتعريف

 

 

 

 

الفصل الأول :

أحكام عامة ....................

1-2-3 ..................

1

 

الفصل الثاني :

الخبير الممارس ...............

4-5-6-7-8 ............

3-2

 

الفصل الثالث :

الخبير غير الممارس ..........

9-10-11 ..............

4

 

الفصل الرابع :

التحصيل العلمي ...............

12 .....................

4

 

الفصل الخامس :

الانتساب ......................

13-14 .................

5

 

الفصل السادس :

التدرج ........................

15 .....................

5

 

الفصل السابع :

الشركات المهنية المدنية .......

16-17 ................

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثاني :

تنظيم وإدارة النقابة

 

 

 

الفصل الأول :

أجهزة النقابة ..................

.....................18

7

 

الفصل الثاني :

الجمعية العمومية ..............

................19-20

7

 

الفصل الثالث :

مجلس النقابة ..................

............21-22-23

7

 

الفصل الرابع :

اجتماعات مجلس النقابة .......

.....................24

8

 

الفصل الخامس :

صلاحيات مجلس النقابة .......

.....................25

9

 

الفصل السادس :

صلاحيات النقيب وأعضاء مجلس النقابة ..................

...26-27-28-29-30

11-10

 

الفصل السابع :

لجأن النقابة ...................

...31-32-33-34-35

15-14-13-12-11

 

 

المستخدمون ..................

.....................36

16

 

 

 

 

 

الباب الثالث :

المجلس التأديبي

 

 

 

 

الفصل الأول :

المجلس التأديبي ..............

...37-38-39-40-41

17

 

 

 

................42-43

 

 

 

 

 

 

الباب الرابع :

الوثائق والأوسمة

 

 

 

 

الفصل الأول :

الجداول والسجلات ...........

)..........43( مكررة 44

18

 

الفصل الثاني :

البطاقات- الشهادات والأوسمة

.......................45

18

 

 

 

 

 

الباب الخامس :

مالية النقابة

.............................

..................46-47

19

 

 

 

 

 

الباب السادس :

أحكام مختلفة

..............................

48-49-50-51-52-53-54-55...................

21

 

 

 

[1] المقصود باللجنة للرقابة النوعية هيئة الإشراف على الرقابة النوعية.

سقط سهوا ً ذكر اسم لجنة التدقيق