حقوق وواجبات

تعريف الخبير غير الممارس

الخبير غير الممارس هو كل شخص طبيعي مسجل على جدول النقابة العام، لا يزاول المهنة في لبنان وفقاً لأحكام هذا النظام. ولا يحق له إبداء الرأي في البيانات المالية بصفة مفوض مراقبة أساسي أو إضافي.

حقوق الخبير غير الممارس

يتمتع الخبير غير الممارس بالحقوق التالية :

 

أ-  القيد في الجدول العام.

ب-القيدفي جدول الخبراء غير الممارسين.

ج –التصويت في الجمعيات العمومية بما فيه الاشتراك في الانتخابات دون أن يكون له الحق بالترشح لأي مركز في مجلس النقابة أو في المجلس التأديبي أو لأي من المراكز المنصوص عليها في المادة40 من قانون تنظيم المهنة.

د- طلب قيده على جدول الخبراء الممارسين فور توفر الشروط لديه، على أن لا يباشر ممارسة المهنة إلا بعد صدور قرار عن مجلس النقابة بقبول طلبه خلال شهرين من تاريخ الطلب وإلا يعتبر الطلب مقبولا ً حكما ً، على أن يكون قد أنهى دورة تدريبية في معهد التدريب وفقا ًلأحكام المادة 12 من هذا النظام.

 

واجبات الخبير غير الممارس

 

  • إعلام مجلس النقابة بكل تغيير أو تعديل يطرأ على وضعه كخبير غير ممارس، وذلك خلال شهرين من تاريخه.

 

  • التقيد بقانون النقابة وأنظمتها وقرارات مجلس النقابة والجمعية العمومية النافذة، لا سيما ما يتعلق بشؤون الخبراء غير الممارسين.

 

ج- الامتناع عن التصريح أو الإيحاء بما يعرف عنه كخبير محاسبة مجاز ممارس للمهنة، على أن يرفق بالإعلان عن نفسه أنه خبير محاسبة مجاز بعبارة "غير ممارس للمهنة". وفي مطلق الأحوال الامتناع عن أي ظهور علني يختص بشؤون النقابة إلا بموافقة خطية مسبقة من مجلس النقابة تحت طائلة الملاحقة التأديبية.

د–دفع كامل الاشتراك السنوي والرسوم الأخرى المقررة بصورة منتظمة في المادة السادسة والأربعين من هذا النظام تحت طائلة شطب قيد اسمه عن الجدول العام للنقابة في حال تخلفه عن دفع تلك الاشتراكات سنتين متتاليتين وفقا ً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.

 

التحصيل العلمي

يتوجب على خبراء المحاسبة المجازين المسجلين أصولا، الممارس منهم أو غير الممارس، باستثناء من بلغ الستين من العمر، متابعة التحصيل المهني ومواكبة التطور التقني في حقل المهنة، عن طريق المشاركة في الدورات التدريبية، الندوات، المؤتمرات، والمحاضرات التي تنظمها النقابة بواسطة أجهزتها الإدارية والتقنية، أو بالاشتراك مع هيئات ومؤسسات علمية أو مالية أو اقتصادية رسمية أو خاصة، محلية أو دولية، أو تلك التي تنظمها المؤسسات العلمية ذات الاختصاص التي تقترن بموافقة مجلس النقابة، على أن لا تقل مشاركته عن أربعين ساعة سنويا وفقا لقيود النقابة.

وتعتبر ساعات مشاركة، بمفهوم هذه المادة، أعمال التدريس أو التدريب التي يتولاها الخبير في الجامعات أو في معهد التدريب العلمي والتقني التابع للنقابة.

في حال تخلف الخبير عن متابعة التحصيل المهني وفقا لمضمون هذه المادة لسنتين متتاليتين يوجه إليه كتاب إنذار بوجوب استدراك أي نقص خلال السنة اللاحقة، وذلك  تحت طائلة إحالته على مجلس التأديب وفقا لأحكام المادة43 وما يليها من قانون تنظيم المهنة.

تطبق أحكام هذه المادة من تاريخ التصديق على هذا النظام ولا تشمل المرحلة السابقة.