النظام الداخلي

النظام الداخلي لصندوق تقاعد خبراء المحاسبة

المجازين في لبنان

 

أقرت لجنة إدارة صندوق تقاعد خبراء المحاسبة المجازين في لبنان النظام الداخلي لهذا الصندوق بالإتفاق مع مجلس النقابة ، في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/5/2006 ، و ذلك بمقتضى الصلاحية المعطاة لها في المادة 32 من المرسوم ذي الرقم 15222 الصادر بتاريخ 27/9/2005 وهو التالي:

 

 أحكام تمهيدية

 

المادة 1 :يخضع صندوق تقاعد خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لأحكام المرسوم  15222 الصادر بتاريخ 27/9/2005 .    

 

المادة 2 :   توخيا للإيجاز , تختزل في صياغة النظام الداخلي الحالي , العبارات التالية بما يقابلها

 

المرسوم 15222  -  المرسوم المتعلق بصندوق تقاعد  خبراء المحاسبة المجازين في لبنان الصادر في 27/9/2005 .

 

النظام الداخلي :  -  النظام الداخلي لصندوق تقاعد خبراء المحاسبة المجازين في لبنان .

 

اللجنــــة :   -  لجنة إدارة صندوق تقاعد خبراء المحاسبة المجازين في لبنان .

 

الصنــدوق :    -  صندوق تقاعد خبراء المحاسبة المجازين في لبنان .

 

الراتـــب :     -  المرتب التقاعدي .

 

النقابـــة :     -  نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان .

 

قانون تنظيم المهنة :  -  قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 364/94 .

 

رسـم الانتسـاب :  -  الرسم الذي يدفعه لمرة واحدة الخبير الذي يحق له الاستفادة من صندوق التقاعد .

 

رسـم التقاعــد :       - الاشتراك السنوي الذي يتوجب على كل منتسب أن يدفعه إلى صندوق التقاعد .

 

الرئيـــــس :    - رئيس لجنة إدارة صندوق التقاعد وهو النقيب العامل أو نائبه .

 

الخبيـــــر :- كل من ينتسب إلى صندوق التقاعد من الخبراء المسجلين على جدول النقابة العام ذكرا ً كان أم أنثى .

 

 

       الفصـل الأول

       الانتساب وموارد الصندوق

 

المادة 3 : الإنتساب إلى الصندوق إلزامي لجميع خبراء المحاسبة المجازين في لبنان المسجلين في جدول النقابة العام، ويستثنى من أحكام هذه المادة الذين لديهم نظام تقاعدي خاص بهم . يتعين على الخبير المنتسب إلى صندوق التقاعد أن يوقع تعهدا ً بعدم استفادته من أي نظام تقاعدي آخر . وإذا تبين للجنة فيما بعد أنه يستفيد من نظام تقاعدي آخر ، يلغى انتسابه حكما ً وتبقى الاشتراكات والرسوم التي دفعها للصندوق دون أن يكون له الحق باستردادها كليا ً أو جزئيا ً أما إذا كانت استفادته من نظام تقاعدي آخر لاحقة لانتسابه إلى الصندوق ، فإنه يتعين على الخبير الاختيار بين الاثنين ، وعليه أن يبلغ خياره إلى اللجنة . تبقى الرسوم والاشتراكات التي دفعها حقا ً للصندوق في حال اختياره لنظام تقاعدي آخر .

 

المادة 4 :   بناء لما نصت عليه المادة 3 من المرسوم رقم  15222, إن موارد الصندوق هي :

1- رسم إنتساب لصندوق التقاعد يدفع لمرة واحدة يوازي الحد الأدنى للأجور .

 

2- رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العمومية بناء على إقتراح معلل من لجنة إدارة الصندوق و موافق عليه من مجلس النقابة يستحق في اليوم الأول من كل عام و يجب تسديده في مهلة أقصاها الحادي و الثلاثين من شهر آذار و يستوفى مع رسم الإشتراك السنوي .

 

أي تعديل لرسم التقاعد يخضع لموافقة الجمعية العمومية على أن يبدأ العمل به اعتبارا ً من السنة التي تلي السنة التي أقر فيها .

 

3- رسوم الإفادات الصادرة عن النقابة محددة من قبل مجلس النقابة .

 

4- رسم تأشيرة بمقدار 5000 ل.ل خمسة آلاف ليرة لبنانية تستوفيها النقابة من خبير المحاسبة عن كل تقرير يصدره على أن تتضمن التأشيرة الإفادة بأن الخبير مسجل لدى النقابة وفقا للأصول .

تتضمن التأشيرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المعلومات التالية :

 

اسم الخبير                                             رقم التسجيل لدى النقابة

اسم الشركة المهنية المدنية                          رقم التسجيل لدى النقابة

العميل  .................                               رقم التسجيل لدى وزارة المالية

السنـــة الماليــة                                                 نوع التقرير

                                                          التاريــخ

         

          توقيــع وختــم الخبيــر                      ختــم وتوقيــع النقابــة

 

تعطى التأشيرة عن كل تقرير على حدة بناء ً لطلب الخبير وعلى مسؤوليته ، شرط أن يكون مستوفياً شروط مزاولة المهنة ومسددا ً لاشتراكاته السنوية للنقابة والصندوق معا ً.

 

تتوجب التأشيرة عن كل تقرير يتعلق بموضوع معين مهما بلغت النسخ المقدمة.

 

 

 

 

5- رسم نسبي قدره 1000/1 (واحد بالألف) يحتسب على أساس إجمالي إيرادات خبراء المحاسبة المبينة في تصاريح ضريبة الدخل، يدفع إلى صندوق النقابة بناء على تصريح يقدمه خبير المحاسبة. ويقصد بإجمالي الإيرادات، ما يحصل عليه الخبير سواء من الراتب الذي يتقاضاه أو من خلال ممارسته الحرة للمهنة.

 

يقدم التصريح السنوي إلى اللجنة خلال الشهر الذي يلي انتهاء مهلة التصريح إلى ضريبة الدخل، ويتضمن المعلومات التالية.

                                      السنــــــة الماليـــــــة

 

اســم الخبيــر                                                    رقـم التسجيـل لـدى النقابـة

الشركة المهنية المدنية ..................                      رقـم التسجيـل لـدى النقابـة

قيمة الإيرادات السنوية            .....                        الرسم السنوي  - 1بالألف ....

التاريـــخ                            .....

 

          توقيــع وختــم الخبيــر                     

 

 

وفي حالة الشركة المهنية المدنية ، يقدم تصريح واحد عن إيرادات الشركة على أن يرفق ببيان تفصيلي بأسماء الخبراء الأعضاء في الشركـة المدنيّة .

 

وإذا كان لأحد أفراد الشركة المهنية المدنية إيراد آخر ناتج عن ممارسته المهنة فإنه يتعين عليه تقديم تصريح فردي بذلك .

 

6- المبالغ التي تقرر الجمعية العمومية للنقابة تحويلها من أموال الصندوق العام للنقابة إلى صندوق التقاعد في نهاية كل سنة مالية، على أن لا يقل المبلغ المحول عن ثلث الوفر الصافي السنوي الذي تحققه النقابة.

 

7- 30 % ( ثلاثون بالمئة ) من الأموال الإحتياطية المتراكمة الموجودة في الصندوق العام للنقابة والمبينة في الميزانية العمومية المنظمة في نهاية السنة التي تسبق سنة صدور هذا المرسوم.

 

8- الهبات و المنح و ما يوصى به من الغير لصالح صندوق التقاعد.

9- فوائد و عائدات الأموال المجمعة في صندوق التقاعد.

يفرض على كل خبير محاسبة مجاز يمتنع أو يتأخر عن دفع الرسوم المتوجبة عليه كليا أو جزئيا أو يسهل للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بأية طريقة كانت الإنتقاص من هذه الرسوم غرامة من قبل مجلس النقابة بناء على توصية لجنة التقاعد تساوي المبلغ أو الجزء من المبلغ الذي تعرض الصندوق لخسارته و في حال التمنع عن الدفع يحال المخالف أمام المجلس التأديبي للنقابة أو أمام القضاء المختص بناء على قرار يصدر عن مجلس النقابة .

 

الفصل الثاني

إدارة الصندوق

 

المادة 5 : تتولى إدارة الصندوق لجنة مؤلفة من :

 

1- النقيب العامل أو نائب النقيب في حال غيابه رئيسا.

 

2- عضوين من خارج مجلس النقابة من خبراء المحاسبة المجازين الممارسين تنتخبهما الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة سنتين، قابلة للتجديد. ويعتبر فائزا ً المرشح الذي ينال أكثر الأصوات. وإذا تساوت الأصوات بين مرشحين يفوز الأكبر سنا ً. وإذا تعادلا في السن، يعتبر فائزا ً المرشح الأكثر اقدمية بإنتسابه إلى الصندوق.

 

تقدم طلبات الترشيح لعضوية اللجنة إلى النقابة بعد إعلان الدعوة إلى الجمعية العمومية ويقفل باب الترشيح قبل انعقاد الجمعية العمومية بثلاثة أيام.

 

 

تدعى الجمعية العمومية من قبل النقيب وتراعى في الدعوة الأصول التي نص عليها قانون تنظيم المهنة رقم 364/94.

 

3- عضوين من مجلس النقابة ينتدبهما مجلس النقابة لمدة سنة قابلة للتجديد.

 

4- آخر نقيبين سابقين .

* لا يحق لخبير المحاسبة المستوفي شروط الترشح ان يكون مرشحا في الوقت نفسه لأكثر من مركز واحد  ولا يجوز لأعضاء مجلس النقابة والمجلس التأديبي الترشح لعضوية لجنة إدارة الصندوق .

 

  • إذا خلا مركز أحد العضوين المنتخبين المذكورين في الفقرة 2 لأي سبب كان  قبل إنتهاء الولاية بمدة لا تزيد عن الستة أشهر، يحل في المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الإنتخابات السابقة العدد الأكبر من الأصوات و الذي يعتبر منذ ذلك التاريخ عضوا   رديفا ً . وإذا لم يتوفر هذا الشرط تدعى الجمعية العمومية لإنتخاب عضو جديد وذلك للمدة المتبقية من ولاية المركز الشاغر. وإذا شغر المركزان المشار إليهما في الفقرة 2 تدعى الجمعية العمومية لإنتخاب عضوين بديلين لإكمال ولايتهما. وإذا خلا مركز أحد العضوين المذكورين في الفقرة 3 يعين مجلس النقابة خلفا له .

 

* تقدم طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الصندوق للأمانة العامة في النقابة وقبل موعد انعقاد الجمعية العمومية ب 72 ساعة .

 

  • لا يحق لأي خبير محاسبة حكم عليه من المجلس التأديبي أو حكم عليه بجرم يمس الشرف والكرامة أن يكون عضوا في لجنة إدارة الصندوق .

 

المادة 6 :   تنتخب لجنة إدارة الصندوق من بين أعضائها في الأسبوع الأول الذي يلي إنتخابها بالاقتراع السري أمينا للسر وأمينا للصندوق ومحاسبا .

 

يجري التصويت بالاقتراع السري وعند تعادل الأصوات يعتبر فائزا ً العضو الأكبر سنا ً . وإذا تعذر ذلك يعاد الاقتراع بصورة علنية ، وإذا تعادلت الأصوات يعتبر صوت النقيب أو نائبه مرجحا ً .

وفي الجلسة ذاتها تسمي اللجنة عضوين من أعضائها ينوبان عن كل من أمين السرّ وأمين الصندوق في حال غيابهما أو غياب احدهما شرط أن يكون هذا الغياب مؤقتا ً.

يحق للّجنة ان تعهد بمحاسبة الصندوق إلى دائرة المحاسبة في النقابة وعند الحاجة تعيين محاسب مستقل لها.

 

المادة 7 :    تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة كل شهر على الأقل للإطلاع على أعمال وحسابات الصندوق والنفقات والواردات ويحق للرئيس دعوة اللجنة عند الحاجة ولا تعتبر الجلسة قانونية إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء من بينهم النقيب أو نائبه.

 

  • تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات فيكون للرئيس أو لنائبه عند غيابه الصوت المرجح.
  • يدعو رئيس اللجنة إلى الاجتماعات ويحدد مواعيدها وجدول أعمالها وتبلغ إلى كل الأعضاء ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الجلسة.
  • إن أعضاء لجنة الإدارة مرتبطون بسرية المذاكرة ولا يجوز لسواهم الاطلاع على مقررات اللجنة أو قيودها أو ملفاتها إلا بإذن خطي من النقيب يحفظ في قلم اللجنة.

 

المادة 8 :       يعتبر مستقيلا من اللجنة كل عضو من أعضائها قي الحالات الآتية:

 

  1. إذا تغيب عن حضور اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متوالية بدون عذر شرعي وبعد أن يلفته النقيب إلى هذا التغيب المتكرر بموجب مراسلة خطيه تبلغ إليه .
  2. إذا قدم استقالته من اللجنة .
  3. إذا حكم عليه المجلس التأديبي بمنعه من مزاولة المهنة لأية مدة كانت أو حكم عليه بجرم شائن يمس الكرامة والشرف .
  4. إذا انقطع أو عجز نهائيا لأي سبب كان عن ممارسة المهنة .

 

المادة 9 :   تخضع جميع سجلات و قيود و حسابات لجنة الصندوق لتدقيق خبيري محاسبة مجازين تعينهما الجمعية العمومية .

بنهاية كل سنة مالية تضع اللجنة ميزانية مرفقة بتقرير عام عن حالة الصندوق المالية وبتقرير مدققي الحسابات وترفعها إلى مجلس النقابة لدرسها وعرضها على الجمعية العمومية في إجتماعها السنوي العادي لمناقشتها و المصادقة عليها .

 

وللجمعية العمومية صلاحية كف يد أعضاء لجنة الصندوق عن العمل في حال ثبوت سوء تصرفهم أو وقوع إختلاس في أموال الصندوق .

 

المادة 10 :    تتولى اللجنة إدارة هذا الصندوق ورعاية مصالحه وصون حقوقه وأمواله وتطبيق القوانين والأنظمة العائدة له، وعند اللزوم، ومن ضمن الصلاحيات المعطاة لها، اقتراح التعديلات التي من شأنها إنماء موارده وتطوير تقديماته وتحصينه كي يتمكن من الإستمرار في مواجهة التحديات التي تصادفه، حاضرا، و مستقبلا .

 

وهي التي تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال وإستثمارها وتقدير صرف الرواتب والإعانات للمستحقين أو قطعها عنهم وفقا لهذا النظام، وهي التي تنظم الميزانية و الموازنة السنوية وتعرضها على الجمعية العمومية للموافقة عليها و ذلك بعد موافقة مجلس النقابة .

 

للّجنة في حالات استثنائية يعود إليها تقديرها بالأكثرية المطلقة من أصوات أعضائها تأدية النفقات بواسطة سلفة أو سلفات تعطى لامين الصندوق بموجب قرارات تحدد كيفية وأصول وأوجه  أنفاقها.

 

 

الفصل الثالث

أمانتا السر والصندوق

 

المادة 11 :   يجوز لأمين الصندوق إبقاء مبلغ لا يتجاوز خمسماية ألف ليرة لبنانية في صندوقه للأمور الطارئة و المستعجلة ولا يمكنه صرف أي مبلغ إلا بقرار من لجنة الصندوق.

المادة 12 :  تودع أموال الصندوق في مصرف أو أكثر تعينه لجنة إدارة الصندوق، ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بقرار من هذه اللجنة ممهورا ً بتوقيع مشترك بين الرئيس أو نائبه في حال غيابه وأمين الصندوق وفي حال غياب هذا الأخير يوقع نيابة عنه أمين السرّ .

 

المادة 13 :  ومن مهام اللجنة أيضا ً :

 * فتح الحسابات لدى المصارف وإقفالها واستئجار الصناديق الحديدية لديها وإنهاء الإجارة تنفيذا لقرارات اللجنة بهذا الشأن .

* إقرار المدفوعات والحوالات المصرفية وتحريك المبالغ المودعة وسحبها وتحويلها.

* فتح الصناديق الحديدية المستأجرة لدى المصارف للغايات المعدة لها.

إن حسن سير الإدارة يفترض من أميني السر والصندوق دوام الاتصال بالنقيب وبمركز اللجنة في النقابة.

 

المادة 14 : أمين السر مسؤول عن تأمين الأعمال الإدارية العائدة للجنة والمحافظة على جميع قيودها ووثائقها وملفاتها ما عدا تلك الداخلة في اختصاص أمانة الصندوق ويلتزم تطبيق قوانين الصندوق ونظامه الداخلي ويدعو في حال غياب النقيب ونائبه اللجنة إلى الاجتماعات ويسهر على تنظيم وضبط محاضرها وتوقيعها مع النقيب. ينظم ملف خاص تحت رقم متسلسل بكل معاملة تقاعد لدى الصندوق ويكون هذا الملف باسم طالب التقاعد.

يمسك سجل وارد وسجل صادر لكافة المعاملات الواردة والصادرة عن لجنة إدارة الصندوق.

 

مسؤولية أمين الصندوق

المادة 15 : 1-  أمين الصندوق مسؤول عن حسابات وأموال الصندوق في مختلف أبوابه من واردات ونفقات.

  1. - الإشراف على تحصيل وقبض واردات الصندوق.
  2. - السهر الكلي على أن يكون المدفوع من الصندوق طبق قرارات اللجنة.
  3. - يضع الموازنة والميزانية السنوية في المهل المحددة بالنظام المالي للنقابة. ويعرضها على اللجنة .
  4. – يتقيد أمين الصندوق بما نص عليه النظام المالي للنقابة.

 

مسؤولية محاسب صندوق التقاعد

وهو مكلف بصورة خاصة بالآتي :

 

  1.  بضبط القيود وفقا للقواعد المتبعة في مسك الدفاتر فيمسك حسب الأصول القانونية والحسابية الدفاتر بما فيها دفاتر الإيصالات اللازمة لتأمين حركة الصندوق من والى مع سجل خاص يضبط فيه أعمار وأوضاع المتقاعدين والمستحقين من بعده بغية مراقبة استمرار حقهم بالراتب.يمكن أن يستعاض عن كل أو بعض هذه القيود من خلال اعتماد المكننة الالكترونية وفقاً لتنظيم محاسبي ونظام خاص يوضع لهذه الغاية.

 

  1. ينظم ملف خاص تحت رقم متسلسل بكل معاملة تقاعد لدى الصندوق ويكون هذا الملف باسم طالب التقاعد أو المستفيد منه.

 

  1. التقيد بالقرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة.

 

المادة 16 : يجب حفظ جميع هذه الدفاتر وجميع ملفات طلبات التقاعد وجميع الوثائق العائدة للجنة وللصندوق على الإطلاق دون أي تحديد في قلم هذه اللجنة في مركز النقابة ما لم تقرر اللجنة حفظها في محل آخر أو إتلافها.

 

المادة 17 :تضع لجنة إدارة الصندوق الموازنة السنوية في شهر تشرين الثاني من كل سنة وتعرضها على مجلس النقابة لإقرارها وعرضها على الجمعية العمومية التي تدعى لهذه الغاية.

ويجب أن تتضمن الموازنة السنوية للصندوق ثلاثة أجزاء :

 

  • الجزء الأول :  تبين فيه الواردات المرتقبة للصندوق مع تفصيلاتها .
  • الجزء الثاني :  تبين فيه نفقات الصندوق الإدارية وأعبائه و إلتزاماته المقدرة .
  • الجزء الثالث:  حساب الإحتياطي وطرق إستعماله.

 

 

الفصل الرابع

شرط التقاعد واستحقاقه وانتقاله

 

المادة 18 : لكل عضو بلغ الرابعة والستين من عمره أن يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد كاملا إذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمس عشرة سنة على الأقل.

وإذا نقص عدد سنوات قيده عن خمس عشرة سنة فيكون التقاعد الذي يستحقه جزءا من التقاعد الكامل يحسب بنسبة سنوات قيده إلى خمسة عشرة. ولا يستحق التقاعد إذا نقص عدد سنوات القيد عن الخمس سنوات .

يشترط للاستفادة من المعاش التقاعدي ، أن يكون المستفيد قد سدد جميع اشتراكاته للصندوق التي نصت عليها المادة 4 من هذا النظام واشتراكاته للنقابة معا ً ضمن المهل القانونية .

 

المادة 19: يحدد المعاش التقاعدي الشهري في الجمعية العمومية العادية بناء على اقتراح لجنة إدارة الصندوق وموافقة مجلس النقابة .

تعتمد في تحديد المعاش التقاعدي: موارد الصندوق والدراسة الاكتوارية التي يقتضي تحديثها كلما دعت الحاجة .

 

المادة 20 : لكل خبير محاسبة مشترك في صندوق التقاعد أصيب بمرض دائم أو بعجز يمنعانه من متابعة ممارسة المهنة حق الإستفادة بناء على طلبه من معاش تقاعدي نسبي وفقا لما هو محدد في المادة  13 من المرسوم إذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمس سنوات على الأقل .

على الخبير الذي يطلب الاستفادة من معاش التقاعد وفقا ً لما ورد في الفقرة السابقة، أن يقدم إلى اللجنة :

          أ -  تقريرا ً طبيا ً يثبت عجزه الدائم عن ممارسته المهنة .

          ب- تعهدا ً بعدم مزاولة المهنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

 

يعود للّجنة صلاحية التأكد من العجز الدائم والإستفادة من المعاش التقاعدي بكافة طرق الإثبات .

 

المادة 21 : لا يستفيد من معاش التقاعد من لم يكن قد دفع لصندوق النقابة ولصندوق التقاعد الرسوم المتوجبة عليه. إن جميع الرسوم المتأخرة يستحق عليها غرامة تأخير خمسة بالمئة سنويا ً ويعتبر كسر السنة سنة كاملة ابتداء من تاريخ استحقاقها وإذا تجاوزت مدة التأخير سنتان ، تؤجل الإستفادة من المعاش التقاعدي لمدة موازية لمدة التأخير .

 

المادة 22 : إن معاش التقاعد الذي كان يستفيد منه خبير المحاسبة المتقاعد المتوفي ، أو معاش التقاعد الذي كان يمكن أن يستفيد منه خبير المحاسبة المتوفي بتاريخ الوفاة وفقا للنسبة المحددة في المادة 13 من المرسوم  دون اعتبار شروط السن ، ينتقل إلى عائلته وفقا لما هو محدد في المواد 16 وما يليها من المرسوم 15222. ويقصد بأعضاء عائلة المتوفي أصحاب الحق وفقا لوثيقة حصر الإرث المنصوص عليها قانونا وشرعا ً .

 

  1. زوجته أو زوجاته بالتساوي في ما بينهن وعند وفاة أحداهن تنتقل الحصة التي تعود لها إلى من هي أو هن على قيد الحياة .

 

  1. الأولاد الشرعيون الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم والأولاد المعترف بهم والأولاد المتبنون قبل استحقاق التقاعد بعشر سنوات على الأقل الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم .

 

  1. الوالدان إذا لم يكن لهما من معيل غير خبير المحاسبة المتوفي .

 

أما المستحقات المتأخرة بتاريخ الوفاة فتوزع على الورثة وفقا ُ لوثيقة حصر الإرث المنصوص عليها قانونا ً وشرعا ً .

 

المادة 23 : يعطي أصحاب الحق المذكورين في المادة السابقة، من عائلة خبير المحاسبة المتوفي المعاشات الآتية :

 

  1. للزوجة أو الزوجات ثلث معاش المتوفي يتقاسمونه بالتساوي .
  2. للأولاد مهما كان عددهم ثلث المعاش يتقاسمونه بالتساوي .
  3. لكل من الوالدين جزء من اثني عشر من المعاش التقاعدي .

 

ويبقى لصندوق التقاعد جزئين من إثني عشر من المعاش التقاعدي .

 

المادة 24 :

 

  1. يسقط حق أرملة خبير المحاسبة في معاش التقاعد بالوفاة أو الزواج ويعود نصيبها إلى أولادها المستحقين بالتساوي وفي حال عدم وجودهم يرجع هذا النصيب إلى صندوق التقاعد.
  2. يسقط حق الأولاد الذكور القاصرين بالوفاة أو بإكمالهم الثامنة عشرة ، و إذا كانوا يتابعون دروسهم فبنهاية هذه الدروس أو لإكمالهم الخامسة والعشرين .
  3. يسقط حق الأولاد الإناث بالوفاة أو بإكمالهن الثامنة عشرة أو الزواج . وإذا كن يتابعن دروسهن فبنهاية هذه الدروس أو إكمالهن الخامسة والعشرين .
  4. إن نصيب الولد الذي يسقط عنه وفقا للفقرتين 2 و 3 يعود إلى صندوق التقاعد .
  5. يسقط حق الوالدين بالوفاة ويعود نصيب المتوفي منهما إلى الوالد الباقي على قيد الحياة وعند وفاة الاثنين يعود نصيبهما إلى صندوق التقاعد .
  6. إن وفاة احد المستفيدين من معاش المتقاعد المتوفي قبل استحقاقه لا تحجب حصته عن الذين كانت تعود إليهم هذه الحصة فيما لو حصلت الوفاة بعد استحقاقه معاش التقاعد .

 

المادة 25 : إذا توفى خبير المحاسبة عن ولد أو أولاد مصابين بعلة أو عاهة تحول دون كسبهم معيشتهم بعد بلوغهم السن القانونية ، يحق للجنة صندوق التقاعد أن تقرر صرف ما يصيبهم من المعاش التقاعدي شرط أن يتقدموا بطلب يتضمن الأسباب الموجبة مرفقا بشهادة طبية .

 

المادة 26 : تقدم طلبات المعاش كتابة إلى النقيب وهو يحيلها إلى لجنة الصندوق .و يجب على خبير المحاسبة إبراز الوثائق التالية :

 

  1. إخراج قيده من دائرة الأحوال الشخصية.
  2. إخراج قيد عائلي .
  3. إفادة من النقابة تثبت : تاريخ ومدة قيد اسمه في جداولها ، تسديده كامل الرسوم والاشتراكات المطلوبة منه بما فيها رسم السنة التي طلب خلالها إحالته على التقاعد .
  4. الوثائق اللازمة لإثبات الحق المطلوب لا سيما تلك المتعلقة بالاستفادة من المعاش التقاعدي بسبب المرض أو العجز الدائم .
  5. قائمة مفردات بما ابرز .

و عندما يكون طلب صرف الراتب مقدما من احد أفراد عائلة خبير المحاسبة المتوفي ينبغي ان يكون مصحوبا على مسؤوليته بالوثائق التالية على الأقل :

 

  1. حكم ثبوت وفاة وحصر ارث الخبير المتوفي .
  2. إخراج قيد عائلي بأسماء الورثة من دائرة الأحوال الشخصية .
  3. حكم بالوصاية إذا كان الوريث المستفيد قاصرا .
  4. قائمة مفردات بما ابرز .

 

وللجنة الحق المطلق بان تجري على همة ونفقة طالبي الراتب التقاعدي أي تحقيق تراه مناسبا بهذا الصدد ولها أيضا في أي وقت كان أن تتحرى بكافة الطرق التي ترتأيها عن صحة الوثائق المقدمة لها وان تتخذ بالنتيجة القرار المناسب .

ويترتب على عدم صحة الوثائق والتصاريح المبرزة من المستدعي حرمانه من الراتب واستعادة المبالغ التي تكون دفعت له .

ويعتمد في منح التقاعد تاريخ القيد الأول في دوائر الأحوال الشخصية ولا تقبل التصحيحات اللاحقة والمسجلة لديها إلا إذا كانت في مصلحة الصندوق .

وعندما يعلن احد المستحقين من الراتب عن عدم رغبته بالاستفادة من نصيبه فيه تراعي اللجنة هذه الرغبة وتقرر توزيع هذه الحصة من الراتب على من يستحقها من سائر المستفيدين بناء ً على طلب مقدم منه .

 

ولا يجوز بتاتا دفع الراتب من الصندوق للوكيل والوصي أو القيم بدون الوثائق الآتية :

على الوكيل :

  • أن يبرز وكالته أو يبقي نسخة طبق الأصل عنها في ملف موكله في قلم اللجنة .
  • أن يجدد هذه الوكالة مرة كل سنة .
  • أن يبرز تذكرة هوية أو إخراج قيد موكله .
  • أن يبرز في ملف موكله كل سنة إفادة صادرة عن مرجع قانوني ( أحوال شخصية، مختار ... ) مؤرخة بما لا يزيد عن عشرة أيام من تاريخ إبرازها، مع زيادة مسافة البريد إذا أتت من خارج لبنان، تثبت أن الموكل لا يزال على قيد الحياة ويتمتع بكل قواه العقلية.

على الوصي أو القيم : أن يبرز تذكرة هوية القاصر أو إخراج قيده الإفرادي

  • أن يبرز في ملف القاصر الإفادة المطلوبة في الفقرة الرابعة أعلاه .
  • أن يبرز أيضا في الملف إفادة رسمية تثبت أن الوريثة المقام وصي أو قيم عليها لا تزال بدون زواج .
  • أن يبرز في ملف القاصر في آخر كل سنة إفادة رسمية من المحكمة التي عينته وصيا بأنه لا يزال مكلفا بهذه الوصاية والقيمومة.
  • على الوكيل والوصي والقيم إعادة إبراز الوثائق أعلاه مجددة عند الطلب .

 

و لا يجوز الجمع بين راتبين مستحقين من الصندوق ولصاحب الحق ان يختار احدهما يستثني من هذا المنع الزوجان الخبيران .

و تسقط الحقوق التقاعدية للخبير وللمستحقين من بعده :

 

  • بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ استحقاقها .
  • عند فقد السبب القانوني للإفادة منها أو زوال شرط من شروط استحقاقها نظير فقدان الجنسية اللبنانية .
  • إذا حكم على الخبير بحرمانه من الحقوق التقاعدية تبعا لعقوبة تأديبية او بحرمانه نهائيا من ممارسة المهنة .

 

المادة 27 : للجنة إدارة الصندوق إن تبت فيما إذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها ان تعلل قرارها بالقبول أو الرفض وتحدد تاريخ الاستحقاق. ويجب أن يقترن هذا القرار بموافقة مجلس النقابة على أن لا يتعدى ذلك مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.

 

يصفى معاش التقاعد عند التثبت من استحقاقه واعتبارا من تاريخ استحقاقه ولا يدفع إلا بناء على طلب خبير المحاسبة وأصحاب الحق من عائلته .

 

المادة 28 : معاش التقاعد لا يتفرغ عنه ولا يحجز لأنه مخصص لتأمين المعيشة إلا إذا كان صاحبه مجبر على تأدية نفقة لأصوله وفروعه وزوجته أو زوجاته.

وفي هذه الحالة يمكن الحجز على جزء من المعاش لغاية النصف فقط ، شرط أن يقترن هذا الحجز بقرار قضائي .

 

المادة 29 : كل من يقدم على قبض راتب تقاعدي لا يستحقه بكامله أو بجزء منه أو يداوم على قبضه راتبا كان خصص له ثم سقط حقه به. تستعاد منه المبالغ التي قبضها على وجه غير قانوني  مع فائدة لا تقل عن المعدل القانوني ويحق للنقابة ملاحقته جزائيا .

 

المادة 30 : يمنع على خبير المحاسبة المحال على التقاعد :

 

  1. أن يتقيد أو يعود فيجدد قيده لدى النقابة في لبنان أو لدى أي نقابة أو جمعية أجنبية مماثلة
  2. أن يمارس مهنة خبير المحاسبة و بالإجمال أن يأتي بأي عمل من شأنه مزاحمة زملائه أو الإضرار بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء العمل الأكاديمي ، أو أن يشتغل بأي عمل آخر دون أن يشعر النقيب ويحصل على إجازة مسبقة عن كل استشارة أو عمل من لجنة إدارة الصندوق وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة. كل مخالفة لما تقدم، تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة ممارسته أحد الأعمال المشار ذكرها .
  3. أن يأتي أي عمل يتنافى مع كرامة خبير المحاسبة.
  4. على كل خبير محاسبة يكون قد قبض معاشا مع عدم تقيده بالشروط المنصوص عنها في هذه المادة أن يعيد ما قبضه دون حق إلى صندوق التقاعد.

 

المادة 31 : يجوز للمتقاعد أن يزاول المهنة لمدة معينة قابلة للتجديد بموجب

إذن خاص من لجنة إدارة الصندوق، وبعد أخذ موافقة مجلس النقابة. وفي هذه الحالة يوقف عنه معاش التقاعد خلال هذه المدة .

 

المادة 32 : على كل خبير محاسبة محال على التقاعد أن يتقيد ككل خبير محاسبة آخر عضو في النقابة بجميع قوانين وأنظمة وقرارات النقابة غير أنه يعفى من دفع الإشتراكات السنوية. كل مخالفة مقرونة بقرار من مجلس التأديب أو قرار قضائي تسقط حق المخالف بالمعاش طيلة استمرار المخالفة .

إن خبراء المحاسبة المحكومين تأديبيا أو قضائيا بالمنع من تعاطي المهنة مؤقتا لا يحرمون من حق التقاعد بعد زوال المنع .

يحرم خبراء المحاسبة الذين شطبوا من جدول النقابة بناء للمادة 11 من قانون تنظيم المهنة ولم يعاد قيدهم من حق التقاعد ويبقى ما دفعوه حقا مكتسبا للصندوق .

 

إذا أعيد قيد الخبير المشطوب على الجدول العام ، وفقا ً للأصول المرعية الإجراء عملا ً بأحكام قانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي للنقابة، يحق له طلب إعادة قيده على جدول المنتسبين إلى صندوق التقاعد ، ويتوجب عليه تسديد كامل الاشتراكات المتأخرة المترتبة عن فترة انقطاعه مضافا ً إليها فائدة سنوية محددة بنسبة 5 % خمسة بالمئة .

 

المادة 33 :كل خلاف ينشأ بين لجنة إدارة الصندوق والمستحقين لمعاش التقاعد بمقتضى أحكام هذا النظام يعرض على مجلس النقابة الذي يفصل فيه بداية ولا يحضر فيه من اشترك من أعضائه في لجنة إدارة الصندوق باستثناء النقيب أو نائب النقيب، إن قرار مجلس النقابة قابل للإستئناف أمام محكمة الإستئناف المدنية في بيروت وفي مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ .

            

يحق للّجنة ولكل مستحق لمعاش التقاعد بأن يعرض على مجلس النقابة الخلاف الناشئ شرط التقيد بالإجراءات التالية :

 

          أ -  أن يكون قد صدر عن اللجنة القرار اللازم موضوع الخلاف .

          ب-  أن يقدم الطلب إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إبلاغ قرار اللجنة .

 

المادة 34 : لا يجوز في أي حال من الأحوال صرف أكثر من 90% من ميزانية واردات صندوق التقاعد السنوية ويحتفظ بالباقي بصفة مال احتياطي .

 

المادة 35 : إذا حصل في سنة ما عدم كفاية واردات صندوق التقاعد لتغطية الأعباء الإدارية والمعاشات التقاعدية المقررة، تؤخذ الفروقات من الاحتياطي العام بنسبة تؤمن استمرار دفع المعاشات التقاعدية المستحقة والمقررة لسنة إضافية تلي السنة التي حصل خلالها العجز . ويتعين على مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ حصول العجز لاتخاذ القرارات المناسبة بما يكفل استمرارية عمل صندوق التقاعد ومنها .

 

  • زيادة رسم التقاعد السنوي المقررة بموجب الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم 15222 .
  • زيادة الأموال المخصصة للصندوق المذكورة في المادة 3 من المرسوم   15222 .

ج- إعادة تكوين الاحتياطي العام .

د- ما تراه الجمعية العمومية مناسبا .

ويبقى من حق الجمعية العمومية بناء لتوصية وموافقة لجنة صندوق التقاعد ومجلس النقابة، أن تعيد المعاش التقاعدي إلى ما كان عليه قبل حصول العجز أو زيادته جزئيا عندما تتوفر الأموال اللازمة . ولا يحق لأصحاب الحقوق الذين انخفضت مقبوضاتهم وفقا لما ذكر أعلاه أن يطالبوا بأي فروقات أو الرجوع على صندوق التقاعد أو النقابة للمطالبة بها عندما تتوفر إمكانيات الصندوق لاحقا .

 

 

الفصل الرابع

الموظفون في الصندوق

 

المادة 36 : للجنة إن تعين موظفا أو أكثر يؤمن سير أعمال الصندوق ولها من اجل مهام محددة ان تطلب من مجلس النقابة موافقتها على الإعانة بواسطة بعض موظفي النقابة .

 

المادة 37 : إن اللجنة هي التي تعين هؤلاء الموظفين حسب الحاجة وتحدد إعدادهم ونوع وشروط عملهم ومقدار رواتبهم وتعويضات صرفهم وكل ما يعود لهم بما في ذلك الزيادات والمكافآت و الصرف من الخدمة أو إنهائها .

 

المادة 38 : للنقيب الحق أن ينزل بهؤلاء الموظفين العقوبات الآتية : التنبيه أو اللوم أو حسم قسم من الراتب لا يتجاوز أجرة خمسة أيام بالشهر الواحد ويشار إلى هذه العقوبات في ملف الموظف المعاقب أما بالنسبة للعقوبات الأشد فيعود أمر البت بها إلى اللجنة بناء لطلب النقيب.

 

 

الفصل الخامس

أحكام عامة

 

المادة 39 : كل طلب يقدم إلى اللجنة يسجل لديها ، وفقا ً للأصول المعتمدة ، ثم يعرض على النقيب الذي يبته أو يحيله إلى لجنة الصندوق حسب الاختصاص .

أما الطلبات التي تستوجب تحقيقا فيقوم به النقيب أو يكلف به أمين السر أو احد أعضاء لجنة الصندوق ويوضع بالنتيجة تقرير يعرضه النقيب على اللجنة .

 

المادة 40 : على المستفيدين من المعاش التقاعدي وفقا ً لأحكام المادة 31 من المرسوم 15222 ان يتقدموا بطلب إلى اللجنة مرفقا ً بجميع المستندات التي نص عليها المرسوم المشار إليه أو نص عليها هذا النظام الداخلي .

ويبقى على اللجنة اتخاذ القرار وفقا ً للأصول المعتمدة المنصوص عليها في المرسوم وفي هذا النظام.

 

المادة 41 :  يعمل بهذا النظام فور إقراره من قبل اللجنة ومجلس النقابة . ويقتضي لتعديله موافقة الجمعية العمومية التي تدعى وفقا ً للأصول التي نص عليها القانون 364/94 ( قانون تنظيم المهنة ) والنظام الداخلي للنقابة.