النظــــام الداخلـــــي

نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

معهد التدريب

 

النظــــام الداخلـــــي

 

المادة /1/ :     إنشاء المعهد وتسميته

ينشأ لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان معهد للتكوين الأساسي والتطوير المهني والتدريب المستمر والتأهيل لممارسة مهنتي المحاسبة والتدقيق يعرف بإسم :

معهد التدريب لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

 

المادة /2/ :     مهام المعهد

 

يتولى المعهد :

 

  1. تنفيذ منهاج التعليم والتدريب المقرّر من مجلس النقابة.
  2. إعداد وتدريب الخبراء المتدرجين لممارسة مهنتي المحاسبة والتدقيق.
  3. تحضير المتدرجين لتقديم الامتحانات الشفهية والخطية.
  4. تنظيم التطوير المهني والتدريب المستمر الإلزامي والاختياري للخبراء المقيدين على الجدول العام للنقابة.

 

المادة /3/ :     الإنتساب إلى المعهد

 

1-      يكون الإنتساب إلى المعهد إلزاميا ً :

 

          أ-    للخبراء المتدرجين المسجلين لدى النقابة.

          ب-  للخبراء المقيدين على الجدول العام للنقابة فيما يتعلق بساعات التدريب الإلزامي.

 

2-      يكون الانتساب إلى المعهد اختياري ً :

 

للخبراء المسجلين في الجدول العام لدى النقابة الراغبين بمتابعة التحصيل العلمي والتدريب المستمر والتطوير المهني.

 

لخبراء المحاسبة أو مدققي الحسابات الأجانب، الذين تقرر إدارة المعهد قبول انتسابهم، شرط أن يكون هذا الخبير أو المدقق موفدا ً من نقابته.

 

يتم التسجيل في المعهد ضمن مهلة تحددها إدارة المعهد على أن لا تتجاوز مدة شهر من تاريخ قبول طلب الإنتساب،

 

يتوجب على المنتسب لإتمام التسجيل، ملء استمارة شخصية مع صورة عن بطاقة الهوية أو إخراج قيد لا يتجاوز مدته ثلاثة أشهر وصورة عن بطاقة العضوية وصورتين شمسيتين.

 

 

المادة /4/ :     إدارة المعهد

 

تتولى إدارة المعهد والإشراف عليه وفقا ً للاختصاص المحدد لكل منها بموجب هذا النظام :

 

هيئة إدارة المعهد.

اللجنة العلمية.

مدير المعهد.

 

 

1-      هيئة إدارة المعهد :

 

أ-  تكويــن الهيئـــة :

تتألف هيئة إدارة المعهد من :

 

*   النقيــــب                                     رئيسا ً

*   أمين سرّ مجلس النقابة                     عضوا ً

*   رئيس لجنة البحث العلمي                  عضوا ً

*   رئيس لجنة التدريب                        عضوا ً

*   نقيب سابق لخبراء المحاسبة المجازين   عضوا ً           يختاره مجلس النقابة بناء ً لاقتراح النقيب

*   عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية.

     *   عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية.

 

مدة عمل الهيئة ملازمة لولاية مجلس النقابة وتعتبر منحلة مع انتهاء ولايته، على أن تستمر بعملها لغاية تكوين الهيئة الجديدة.

 

 

ب-  صلاحيات الهيئة :

 

تمارس الهيئة الصلاحيات التالية :

 

  • رسم السياسة العامة للمعهد
  • إعداد الخطط المتعلقة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط.
  • اقتراح مواد التعليم والتدريب واعتماد طرق التقييم الملائمة للمنتسبين بعد استشارة مدير المعهد واللجنة العلمية.
  • وضع موازنة سنوية شاملة للمعهد لعرضها على مجلس النقابة.
  • اقتراح قبول الواردات والهبات.
  • اقتراح البدل الذي يتقاضاه المعهد من المنتسب.

 

  • تحديد الأتعاب والبدلات التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب أو تقديم أية خدمات تعليمية في المعهد.
  • إعداد اتفاقيات وعقود تعاون مع معاهد التدريب والتعليم المماثلة في لبنان والبلاد العربية والأجنبية.
  • قبول طلبات الانتساب إلى المعهد من لبنان وخارجه وفق الشروط التي تحددها الهيئة.
  • الاستعانة باللجان ذات الاختصاص المنصوص عليها في النظام الداخلي للنقابة.
  • الإشراف على انعقاد الدورات وورش العمل والزيارات الميدانية للمرافق والمؤسسات ذات العلاقة.

 

تحيل الهيئة كافة الاقتراحات ذات الطابع المالي إلى مجلس النقابة الذي يعود له اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

 

ج-  الاجتماعات، القرارات والتصويت :

 

1-  تعقد الهيئة اجتماعاتها مرة واحدة كل شهر على الأقل بناء ً لدعوة من النقيب الذي يعود له تحديد جدول أعمال الاجتماع.

 

2-  يترأس الجلسات النقيب وفي حال غيابه أمين سرّ مجلس النقابة أو النقيب السابق المعين من قبله كعضو في الهيئة.

 

3-  تكون اجتماعات الهيئة وقراراتها صحيحة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين تتألف منهم وتتخذ قراراتها بالأكثرية ذاتها وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت النقيب مرجحا ً.

 

 

2-      اللجنة العلمية للمعهد :

 

أ-  تكوين اللجنة العلمية :

 

تتألف اللجنة العلمية للمعهد من :

 

  • النقيب أو من يُعين من قبله لهذه الغاية        رئيسا ً
  • مدير المعهد                                       عضوا ً
  • رئيس لجنة لبحث العلمي              عضوا ً
  • رئيس لجنة التدريب                    عضوا ً
  • ثلاثة خبراء من أصحاب الكفاية العلمية والمهنية يتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة بناء ً لاقتراح هيئة إدارة المعهد من بين حملة الشهادات المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان رقم 364 تاريخ 1/8/1994 أو من أساتذة التعليم الجامعي في العلوم المحاسبية والتدقيق.

 

 

ب-   صلاحيات اللجنة العلمية ومهامها :

 

  • اقتراح البرنامج العام للتعليم والتدريب والتطوير المهني واقتراح أي تعديلات لاحقة قد تراها اللجنة مفيدة.
  • متابعة الوضع الأكاديمي للمنتسبين وتوجيههم ومساعدتهم في اختيار موضوعات أبحاثهم وورش عملهم، وإعدادها وفق الأصول والأسس المنهجية للبحث العلمي.
  • اقتراح الأطر الملائمة لمراقبة انضباطية المنتسبين وحسن متابعتهم بجدية لبرامج المعهد وورش عملهم وكيفية تقييم نشاطهم.

 

تحال المقترحات وتوصيات اللجنة العلمية على هيئة إدارة المعهد للمناقشة والمصادقة عليها ويرفع البرنامج العام المقترح للتعليم والتدريب إلى مجلس النقابة لإقراره.

 

ج-  الاجتماعات، القرارات والتصويت :

 

1-  تعقد اللجنة اجتماعات دورية بناء ً لدعوة من النقيب.

 

2-  تكون اجتماعات اللجنة صحيحة في حال انعقادها بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين تتألف منهم وتتخذ قراراتها بالأكثرية ذاتها وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت النقيب مرجحا ً.

 

 

3-  مدير المعهد :

يعين مدير المعهد بقرار يصدر عن مجلس النقابة ويشترط فيه أن يكون خبير محاسبة مجاز، ومن حملة الشهادات العليا المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم المهنة على الأقل وله خبرة أكاديمية.

 

مدة التعيين سنة واحدة قابلة للتجديد.

 

تناط بمدير المعهد المهام والصلاحيات التالية :

 

  • الانصراف لمتابعة شؤون المعهد اليومية.
  • تنفيذ قرارات هيئة إدارة المعهد واللجنة العلمية للمعهد.
  • رفع الاقتراحات اللازمة إلى هيئة إدارة المعهد و/أو إلى اللجنة العلمية للمعهد. لاسيما حول المناهج وورش العمل والنشاطات المهنية والعلمية.
  • تمثيل المعهد أمام أي جهة أو هيئة أكاديمية بناء ً لتكليف يصدر عن هيئة الإدارة.
  • رفع تقارير إلى هيئة الإدارة واللجنة العلمية عن سير العمل والدراسة في المعهد.
  • القيام بأية مهام أخرى تكلفه بها هيئة إدارة المعهد.
  • تكليف محاضرين للتدريس في المعهد وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وتنسيق العمل فيما بينهم وذلك بعد الاستئناس برأي اللجنة العلمية.
  • الإشراف والمتابعة اليومية الدقيقة للسير العادي للدروس والورش والندوات والنشاطات التنفيذية الأخرى والتنسيق فيما بينها نوعيا ً وزمنيا ً.
  • التثبيت من مشاركة المتدرجين والخبراء والمنتسبين في نشاطات المعهد ودوراته وورشه وحضورهم ومتابعتهم لها وفقا ً للإطار العام المرسوم من قبل هيئة إدارة المعهد.
  • إشعار النقيب بأي خلل جدي من شأنه أن يعطل أو يؤثر سلبا ً على السير الطبيعي للعمل داخل المعهد.

 

 

المادة /5/ :     تنازع الصلاحيات

 

إن أي خلاف قد ينشأ بين أي من الهيئات الثلاث المذكورة في المادة /4/ أعلاه لجهة الصلاحيات المناطة بها و/أو تضارب القرارات الصادرة عنها يتم الفصل به نهائيا ً من قبل مجلس النقابة.

 

 

المادة /6/ :     مدة الدراسة

 

 

1-  توزع مواد الدراسة على سنوات التدرّج الثلاث.

 

2-  تحدّد إدارة المعهد توزيع المواد بالنسبة إلى كل سنة من السنوات الثلاث وتعلن ذلك على لوحة إعلانات المعهد والنقابة وعلى الصحيفة الالكترونية.

 

3-  توزع الدراسة في كل سنة من السنوات الثلاث على محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية.

تحدّد إدارة المعهد بالإتفاق مع مدير المعهد عدد المحاضرات النظرية وورش العمل في كل سنة.

 

4-  يمكن لإدارة المعهد بالإتفاق مع مدير المعهد توزيع المنتسبين إلى مجموعات صغيرة يتمّ الإعلان عنها على لوحة إعلانات المعهد والنقابة والموقع الالكتروني للنقابة.

 

 

المادة /7/ :     هيئة التدريس في المعهد

 

 

تتألف هيئة التدريس في المعهد وفقا ً لما يلي :

 

  • من خبراء المحاسبة الذين انقضى على قيدهم في الجدول العام عشر سنوات على الأقل.
  • من حملة الدكتوراه في المحاسبة والتدقيق من خبراء المحاسبة المجازين مهما كانت المدة التي انقضت على قيدهم في الجدول العام.
  • من حملة الشهادات العليا المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون تنظيم المهنة.
  • من القضاة السابقين أو العاملين منذ أكثر من عشر سنوات على الأقل.
  • من أساتذة الحقوق الجامعيين ذوي الإختصاص.
  • من أساتذة العلوم الاقتصادية والمحاسبية الجامعيين.
  • من مدققي ديوان المحاسبة ومراقبي وزارة المالية وموظفي الضمان الإجتماعي على أن يكونوا من الفئة الثالثة على الأقل وأمضى عشر سنوات على الأقل في وظيفته.

 

 

المادة /8/ :     إلزامية الحضور

 

 

1-  يجب على المتدرجين حضور جميع ورش العمل وثلثي المحاضرات على الأقل.

 

2-  إنّ غياب المتدرّج عن المحاضرات أو أيّ ورشة عمل يؤدي إلى تأخير مدّة تدرّجه، إلا إذا كان غيابه مبررا ً وشرط أن يعوّض هذا الغياب في دورة لاحقة.

 

3-  إن غياب الخبراء الممارسين أو غير الممارسين عن ساعات التدريب الإلزامي يعرضهم لتطبيق أحكام النظام الداخلي ولاسيما المادة 12 منه.

 

يعود لإدارة المعهد سلطة التقدير في قبول أو رفض مبرّر الغياب.

 

 

المادة /9/ :     الإفادة

 

يصدر المعهد للمتدرجين إفادة بإنهاء ورش العمل المتخصصة ومحاضرات التدرج تتيح له حق الاشتراك في الامتحان.

 

 

المادة /10/ :   العمل بالنظام وتعديله

 

يعمل بهذا النظام اعتبارا ً من نشره على لوحة الإعلانات والموقع الالكتروني للنقابة، ويتم تعديل النظام بقرار صادر عن مجلس النقابة.